تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۵۱   

أبو حنیفة [1].

دلیلنا: انها قد دخلت فی الصلاة دخولا صحیحا بیقین، و إیجاب الخروج منها یحتاج الى دلیل، و لیس ها هنا دلیل.

مسألة 223 [حکم انقطاع الدم قبل الدخول فی الصلاة]

إذا کان دمها متصلا، فتوضأت ثم انقطع الدم قبل أن تدخل فی الصلاة، وجب علیها تجدید الوضوء، فان لم تفعل و صلت، ثم عاد الدم لم تصح صلاتها، و کان علیها الإعادة سواء عاد الدم فی الصلاة أو بعد الفراغ منها.

و قال ابن سریج: ان عاد قبل الفراغ من الصلاة فیه وجهان:

أحدهما: تبطل صلاتها، و هو الصحیح عندهم. و الثانی: انها لا تبطل [2].

دلیلنا: على ذلک: ان الدم إذا کان سائلا فهو حدث، و انما رخص لها بأن تصلی مع الحدث إذا توضأت و متى توضأت و انقطع دمها کان الحدث باقیا، فوجب علیها أن تجدد الوضوء. و أیضا إذا أعادت الوضوء کانت صلاتها ماضیة بالإجماع و إذا لم تعده لیس على صحتها دلیل.

مسألة 224 [حکم من توضأ فی أول الوقت و صلّت فی آخره]

إذا توضأت المستحاضة فی أول الوقت، ثم صلت آخر الوقت لم تجزها تلک الصلاة.

و قال ابن سریج فیه وجهان:

أحدهما: تصح صلاتها على کل حال.

و الثانی: انه ان کان تشاغلها بشیء من أسباب الصلاة، مثل انتظار جماعة، أو طلب ما یستر العورة، أو غیر ذلک کانت صلاتها ماضیة، و ان کان لغیر ذلک لم تجز صلاتها [3].


[1] المغنی لابن قدامة 1: 344- 345.

[2] المجموع 2: 593- 540.

[3] المجموع 2: 537، و المغنی لابن قدامة 1: 342، و مغنی المحتاج 1: 111.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست