تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۵٠   

بطهارة واحدة، و لم یوجب الغسل [1] و به قال سفیان الثوری، و أحمد بن حنبل [2].

و قال أبو حنیفة: تتوضأ لوقت کل صلاة، و یجوز لها أن تجمع بین صلوات کثیرة فریضة فی وقت واحد [3].

و قال مالک، و داود، و ربیعة: دم الاستحاضة لیس بحدث و لا یوجب الوضوء [4].

دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]، و أیضا طریقة الاحتیاط، فإنها إذا فعلت ما بیناه أدت العبادة بیقین، و إذا لم تفعل لم تؤد العبادة بیقین، فوجب استعمال ما بیناه.

مسألة 222 [حکم انقطاع دم الاستحاضة فی الصلاة]

إذا انقطع دم الاستحاضة و هی فی الصلاة، وجب علیها أن تمضی فی صلاتها. و لا یجب علیها استئنافها.

و قال أبو العباس بن سریج: فیه وجهان.

أحدهما: مثل قولنا. و الآخر: یجب علیها استئناف الصلاة [6]. و به قال


[1] المجموع 2: 541، و المغنی لابن قدامة 1: 341، و مغنی المحتاج 1: 111، و فتح العزیز بهامش المجموع 2: 433.

[2] مسائل الامام أحمد بن حنبل: 25، و المغنی لابن قدامة 1: 340.

[3] المبسوط للسرخسى 2: 17.

[4] المغنی لابن قدامة 1: 340.

[5] انظر على سبیل المثال لا الحصر، التهذیب 1: 104، 168، 169، 170، 380، 381، 396، 402، حدیث 270، 482، 483، 484، 845،  1180، 1183، 1230، 1258، و الاستبصار 1: 97، 132، 140، حدیث 315، 454، 482، و الکافی 3: 40، 78، 83، 88، 89، 95 حدیث 2، 1 و 1، 2، 4 و 1، و الفقیه 1: 45 حدیث 176، و قرب الاسناد: 101، و جامع أحادیث الشیعة 2: 542 حدیث 3021 باب 26 حکاه عن دعائم الإسلام للقاضی نعمان: 154 طبعة 1370.

[6] المجموع 2: 539.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست