|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٦٠
ظل کل شیء مثله [1]، و قال الشافعی و أصحابه: إذا صار ظل کل شیء مثله، و زاد علیه أدنى زیادة خرج وقت الظهر، و دخل وقت العصر ثم لا یزال وقت العصر للمختار إلى أن یصیر ظل کل شیء مثلیه، فإذا جاوز ذلک خرج وقت المختار و یبقى وقت الجواز الى أن تصفر الشمس [2]، و به قال الأوزاعی و اللیث بن سعد و مالک و الحسن بن صالح و أبو یوسف و محمد [3]. و قال أبو حنیفة: أول وقت العصر إذا صار ظل کل شیء مثلیه و آخره إذا اصفرت الشمس [4]. دلیلنا: على ما قلناه من أول وقت العصر: إجماع الفرقة، فإنهم لا یختلفون فی أن الشمس إذا زالت فقد وجبت الصلاتان، الا أن الظهر قبل العصر، و انما الخلاف فی آخر الوقت. و أما ما روی من أخبار القدم، و القدمین، و الذراع، و القامة و غیر ذلک فقد بینا الوجه فیها فی الکتابین المقدم ذکرهما [5]، و بینا أن ذلک تقدیر للنوافل لا للفریضة فکأنهم قالوا: یجوز النوافل ذلک القدر فاذا خرج وجبت البدأة بالفرض.
[1] مقدمات ابن رشد 1: 105، و مختصر العلامة خلیل: 23، و بدایة المجتهد 1: 91، و المجموع 3: 21 و عمدة القارئ 5: 29- 33. [2] الأم 1: 72- 73، و الام (مختصر المزنی): 11، و مغنی المحتاج 1: 122، و المجموع 3: 25، و عمدة القاری 5: 33، و بدایة المجتهد 1: 91، و المنهج القویم 1: 107. و المغنی لابن قدامة 1: 376. [3] الأصل 1: 145، و عمدة القاری 5: 29 و 33، و مراقی الفلاح: 29، و مقدمات ابن رشد 1: 105، و بدایة المجتهد 1: 91، و المجموع 3: 21، و فتح الرحیم 1: 62، و المغنی لابن قدامة 1: 376، و مختصر العلامة خلیل: 23. [4] الأصل 1: 145، و الهدایة 1: 38، و أحکام القرآن للجصاص 2: 272، و النتف 1: 53، و شرح فتح القدیر 1: 153، و مراقی الفلاح: 29، و المجموع 3: 28، و عمدة القاری 5: 29 و 33، و شرح العنایة 1: 153، و بدایة المجتهد 1: 91. [5] التهذیب 2: 18- 27، و الاستبصار 1: 258- 262. |
|