|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٦۹
مسألة 12 [حکم الأذان قبل طلوع الفجر] یجوز الأذان قبل طلوع الفجر الا أنه ینبغی أن یعاد بعد طلوع الفجر، و به قال الشافعی الا أنه قال: السنة أن یؤذن للفجر قبل طلوع الفجر، و أحب أن یعید بعد طلوع الفجر فان لم یفعل و اقتصر على الأول أجزأه، و به قال مالک و أهل الحجاز و الأوزاعی و أهل الشام و أبو یوسف و داود و أحمد و إسحاق و أبو ثور [1]. و قال قوم لا یجوز أن یؤذن لصلاة الصبح قبل دخول وقتها کسائر الصلوات، ذهب إلیه الثوری و أبو حنیفة و أصحابه [2]. دلیلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا یختلفون فی ذلک. و روی عن النبی (صلى الله علیه و آله) أنه قال: إن بلالا [3] یؤذن بلیل،
[1] الأصل 1: 131، و المبسوط 1: 134، و المجموع 3: 89، و نیل الأوطار 2: 32، و تفسیر القرطبی 6: 229 و بدایة المجتهد 1: 104، و المحلى 3: 119. [2] الأصل 1: 131، و المبسوط 1: 134، و شرح معانی الآثار 1: 141، و المجموع 3: 89، و المحلى 3: 119 و نیل الأوطار 2: 32، و تفسیر القرطبی 6: 229، و بدایة المجتهد 1: 104. [3] بلال بن ریاح أبو عبد الله، أول مؤذن للنبی (صلى الله علیه و آله). شهد بدرا و المشاهد کلها مع رسول الله، و لم یؤذن لأحد من بعده إلا مرة واحدة و بطلب من الصدیقة الکبرى فاطمة الزهراء (علیها السلام). و روی فی حقه عن النبی (صلى الله علیه و آله) ان بلالا سابق الحبش کما فی الخصال 1: 279 و عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) السباق خمسة انا سابق العرب و سلمان سابق الفرس و بلال سابق الحبش. إلخ). و روى ابن سعد فی طبقاته بسنده الى جابر بن سمرة قوله. و ربما أخر الإقامة قلیلا، و لکن لا یخرج فی الأذان عن الوقت، عده الشیخ من أصحاب النبی توفی سنة 18 هجریة. تنقیح المقال 1: 182، و رجال الشیخ الطوسی: 8، و الخلاصة: 27، و الطبقات الکبرى 3: 232. |
|