تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۲٦۹   

مسألة 12 [حکم الأذان قبل طلوع الفجر]

یجوز الأذان قبل طلوع الفجر الا أنه ینبغی أن یعاد بعد طلوع الفجر، و به قال الشافعی الا أنه قال: السنة أن یؤذن للفجر قبل طلوع الفجر، و أحب أن یعید بعد طلوع الفجر فان لم یفعل و اقتصر على الأول أجزأه، و به قال مالک و أهل الحجاز و الأوزاعی و أهل الشام و أبو یوسف و داود و أحمد و إسحاق و أبو ثور [1].

و قال قوم لا یجوز أن یؤذن لصلاة الصبح قبل دخول وقتها کسائر الصلوات، ذهب إلیه الثوری و أبو حنیفة و أصحابه [2].

دلیلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا یختلفون فی ذلک.

و روی عن النبی (صلى الله علیه و آله) أنه قال: إن بلالا [3] یؤذن بلیل،


[1] الأصل 1: 131، و المبسوط 1: 134، و المجموع 3: 89، و نیل الأوطار 2: 32، و تفسیر القرطبی 6:

229 و بدایة المجتهد 1: 104، و المحلى 3: 119.

[2] الأصل 1: 131، و المبسوط 1: 134، و شرح معانی الآثار 1: 141، و المجموع 3: 89، و المحلى 3:

119 و نیل الأوطار 2: 32، و تفسیر القرطبی 6: 229، و بدایة المجتهد 1: 104.

[3] بلال بن ریاح أبو عبد الله، أول مؤذن للنبی (صلى الله علیه و آله). شهد بدرا و المشاهد کلها مع رسول الله، و لم یؤذن لأحد من بعده إلا مرة واحدة و بطلب من الصدیقة الکبرى فاطمة الزهراء (علیها السلام).

و روی فی حقه عن النبی (صلى الله علیه و آله) ان بلالا سابق الحبش کما فی الخصال 1: 279 و عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) السباق خمسة انا سابق العرب و سلمان سابق الفرس و بلال سابق الحبش. إلخ).

و روى ابن سعد فی طبقاته بسنده الى جابر بن سمرة قوله. و ربما أخر الإقامة قلیلا، و لکن لا یخرج فی الأذان عن الوقت، عده الشیخ من أصحاب النبی توفی سنة 18 هجریة. تنقیح المقال 1:

182، و رجال الشیخ الطوسی: 8، و الخلاصة: 27، و الطبقات الکبرى 3: 232.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست