|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۷٤
رکعة واحدة [1]، و قد خرج أبو إسحاق وجها خامسا، و هو أن یکون مدرکا للظهر و العصر بإدراک أربع رکعات، و تکبیرة [2]. و قال أبو حنیفة و مالک: أنهم لا یدرکون الظهر بإدراک وقت العصر و لا المغرب بإدراک وقت العشاء [3]. دلیلنا: ما روی من الاخبار التی ذکرناها فی الکتابین المقدم ذکرهما من أن من أدرک رکعة من الصلاة قبل طلوع الشمس، فقد أدرک الصلاة [4]، و کذلک قالوا قبل أن تغیب الشمس، و لم یقولوا فی من أدرک أقل من رکعة واحدة أنه قد أدرک الصلاة، و الأصل براءة الذمة، و إیراد هذه الاخبار یطول. مسألة 15 [حکم من أدرک من أول وقت الظهر دون أربع رکعات] إذا أدرک من أول وقت الظهر دون أربع رکعات، ثم غلب على عقله بجنون أو إغماء أو حاضت المرأة، أو نفست لم یلزمهم الظهر، و الیه ذهب جمیع أصحاب الشافعی [5]، إلا أبا یحیى البلخی [6] فإنه قال: یجب علیه صلاة الظهر قیاسا على من لحق رکعة من آخر الوقت [7]. دلیلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا یختلفون فی أن من لم یدرک من أول الوقت
[1] المجموع 3: 65 و 66. [2] المصدر السابق. [3] المصدر السابق. [4] الاستبصار 1: 275 حدیث 999 و 1000، و التهذیب 2: 38 حدیث 119 و 120، و 262 حدیث 1044 باختلاف. [5] الام 1: 70، و المجموع 3: 67، و مغنی المحتاج 1: 131- 132. [6] أبو یحیى زکریا بن یحیى البلخی قاضی الشام أیام المقتدر بالله، روى عن یحیى بن أبی طالب و أبی إسماعیل الترمذی و بشر بن موسى و عبد الله بن أحمد بن حنبل، و روى عنه عبد الوهاب الکلابی و ابن درستویه و غیرهما. توفی بدمشق (330 ه) طبقات الشافعیة الکبرى 2: 225، و طبقات الشافعیة: 18. [7] المجموع 3: 67. |
|