تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۷٤   

رکعة واحدة [1]، و قد خرج أبو إسحاق وجها خامسا، و هو أن یکون مدرکا للظهر و العصر بإدراک أربع رکعات، و تکبیرة [2].

و قال أبو حنیفة و مالک: أنهم لا یدرکون الظهر بإدراک وقت العصر و لا المغرب بإدراک وقت العشاء [3].

دلیلنا: ما روی من الاخبار التی ذکرناها فی الکتابین المقدم ذکرهما من أن من أدرک رکعة من الصلاة قبل طلوع الشمس، فقد أدرک الصلاة [4]، و کذلک قالوا قبل أن تغیب الشمس، و لم یقولوا فی من أدرک أقل من رکعة واحدة أنه قد أدرک الصلاة، و الأصل براءة الذمة، و إیراد هذه الاخبار یطول.

مسألة 15 [حکم من أدرک من أول وقت الظهر دون أربع رکعات]

إذا أدرک من أول وقت الظهر دون أربع رکعات، ثم غلب على عقله بجنون أو إغماء أو حاضت المرأة، أو نفست لم یلزمهم الظهر، و الیه ذهب جمیع أصحاب الشافعی [5]، إلا أبا یحیى البلخی [6] فإنه قال: یجب علیه صلاة الظهر قیاسا على من لحق رکعة من آخر الوقت [7].

دلیلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا یختلفون فی أن من لم یدرک من أول الوقت


[1] المجموع 3: 65 و 66.

[2] المصدر السابق.

[3] المصدر السابق.

[4] الاستبصار 1: 275 حدیث 999 و 1000، و التهذیب 2: 38 حدیث 119 و 120، و 262 حدیث 1044 باختلاف.

[5] الام 1: 70، و المجموع 3: 67، و مغنی المحتاج 1: 131- 132.

[6] أبو یحیى زکریا بن یحیى البلخی قاضی الشام أیام المقتدر بالله، روى عن یحیى بن أبی طالب و أبی إسماعیل الترمذی و بشر بن موسى و عبد الله بن أحمد بن حنبل، و روى عنه عبد الوهاب الکلابی و ابن درستویه و غیرهما. توفی بدمشق (330 ه) طبقات الشافعیة الکبرى 2: 225، و طبقات الشافعیة: 18.

[7] المجموع 3: 67.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست