تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۹۹   

الصلاة باللیل فی السفر فی المحمل، قال: إذا کنت على غیر القبلة فاستقبل القبلة ثم کبر و صل حیث ذهب بک بعیرک [1].

مسألة 44 [جواز صلاة النافلة على الراحلة فی السفر مع الاختیار]

یجوز صلاة النافلة على الراحلة فی السفر مع الاختیار سواء کان السفر طویلا أو قصیرا، و به قال الشافعی [2].

و قال مالک: لا یجوز ذلک إلا فی السفر الطویل [3].

دلیلنا على ذلک: الایة التی قدمناها [4]، و الإجماع من الطائفة المحقة، و عموم الاخبار [5] فمن خصصها فعلیه الدلیل.

مسألة 45 [جواز النافلة على الراحلة فی غیر السفر]

یجوز صلاة النافلة على الراحلة فی غیر السفر، و هو مذهب أبی سعید الإصطخری من أصحاب الشافعی [6].

و قال باقی أصحابه: لا یجوز [7].

دلیلنا: ان المنع من ذلک یحتاج الى دلیل، و علیه إجماع الفرقة.

و روى حماد بن عثمان عن أبی الحسن الأول (علیه السلام) [8] فی الرجل


[1] التهذیب 3: 233 حدیث 606 و ذیل الحدیث: قلت جعلت فداک فی أول اللیل؟ فقال: إذا خفت الفوت فی آخر.

[2] الام 1: 97، و المجموع 3: 234، و مغنی المحتاج 1: 142، و الام (مختصر المزنی) 1: 13، و نیل الأوطار 2: 150.

[3] مختصر العلامة خلیل 1: 27، و الخرشی 1: 257، و شرح الدردیر على مختصر سیدی خلیل بهامش حاشیة الدسوقی 1: 225، و المجموع 3: 234، و الفتح الربانی 3: 125، و نیل الأوطار 2: 150.

[4] تقدمت فی المسألة «43».

[5] راجع المسألة «43» الهامش الثالث و الخامس.

[6] المجموع 3: 239، و الفتح الربانی 3: 125، و نیل الأوطار 2: 149.

[7] المجموع 3: 239.

[8] هو الامام السابع من أئمة أهل البیت الذین أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا الامام موسى بن جعفر (علیه السلام) علما بأن أبا الحسن الثانی: هو الامام الثامن علی بن موسى الرضا علیه الصلاة و السلام و أبو الحسن الثالث: هو الامام العاشر علی بن محمد الهادی (علیه السلام).


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست