تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٣٠٠   

یصلی النافلة و هو على دابته فی الأمصار، قال: «لا بأس به» [1].

و روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یصلی النوافل فی الأمصار، و هو على ظهر دابته حیث توجهت به فقال:

«نعم لا بأس» [2].

مسألة 46 [عدم لزوم التوجه إلى جهة سیر الراحلة حال أداء النافلة]

إذا صلى على الراحلة النافلة لا یلزمه أن یتوجه إلى جهة سیرها، بل یتوجه کیف شاء.

و قال الشافعی: إذا لم یستقبل القبلة و لا جهة سیرها بطلت صلاته [3].

دلیلنا: عموم الآیة [4]، و الأخبار [5] تتناول ذلک لأنهم لم یفصلوا.

مسألة 47 [جواز صلاة الفریضة على الراحلة عند الضرورة]

یجوز صلاة الفریضة على الراحلة عند الضرورة.

و قال جمیع الفقهاء: لا یجوز ذلک [6].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا قوله تعالى «وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» [7].

و روى مندل بن علی [8] قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول:


[1] التهذیب 3: 229 حدیث 589.

[2] الکافی 3: 440 حدیث 8، و من لا یحضره الفقیه 1: 285 حدیث 1298، و التهذیب 3: 230 حدیث 591.

[3] الام 1: 97، و المجموع 3: 235، و نیل الأوطار 2: 183.

[4] البقرة: 115.

[5] انظر هامش الثالث و الخامس من المسألة 43.

[6] الأم 1: 96، و الأصل 1: 295، و المبسوط 1: 250.

[7] الحج: 78.

[8] مندل بن علی العترى- و قیل العنزی- أبو عبد الله الکوفی و اسمه عمر و أخوه حبان ثقتان رویا عن الامام الصادق (علیه السلام)، و روى عن أبی أسامة و أبی مسکان، و روى عنه محمد بن علی بن النعمان و علی بن أبی حمزة و مصبح مات سنة 67 أو 68 هجریة. جامع الرواة 2: 263، و تنقیح المقال 3: 247، و تهذیب التهذیب 10: 298، و لسان المیزان 7: 398.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست