|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٣٠٠
یصلی النافلة و هو على دابته فی الأمصار، قال: «لا بأس به» [1]. و روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یصلی النوافل فی الأمصار، و هو على ظهر دابته حیث توجهت به فقال: «نعم لا بأس» [2]. مسألة 46 [عدم لزوم التوجه إلى جهة سیر الراحلة حال أداء النافلة] إذا صلى على الراحلة النافلة لا یلزمه أن یتوجه إلى جهة سیرها، بل یتوجه کیف شاء. و قال الشافعی: إذا لم یستقبل القبلة و لا جهة سیرها بطلت صلاته [3]. دلیلنا: عموم الآیة [4]، و الأخبار [5] تتناول ذلک لأنهم لم یفصلوا. مسألة 47 [جواز صلاة الفریضة على الراحلة عند الضرورة] یجوز صلاة الفریضة على الراحلة عند الضرورة. و قال جمیع الفقهاء: لا یجوز ذلک [6]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا قوله تعالى «وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» [7]. و روى مندل بن علی [8] قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول:
[1] التهذیب 3: 229 حدیث 589. [2] الکافی 3: 440 حدیث 8، و من لا یحضره الفقیه 1: 285 حدیث 1298، و التهذیب 3: 230 حدیث 591. [3] الام 1: 97، و المجموع 3: 235، و نیل الأوطار 2: 183. [4] البقرة: 115. [5] انظر هامش الثالث و الخامس من المسألة 43. [6] الأم 1: 96، و الأصل 1: 295، و المبسوط 1: 250. [7] الحج: 78. [8] مندل بن علی العترى- و قیل العنزی- أبو عبد الله الکوفی و اسمه عمر و أخوه حبان ثقتان رویا عن الامام الصادق (علیه السلام)، و روى عن أبی أسامة و أبی مسکان، و روى عنه محمد بن علی بن النعمان و علی بن أبی حمزة و مصبح مات سنة 67 أو 68 هجریة. جامع الرواة 2: 263، و تنقیح المقال 3: 247، و تهذیب التهذیب 10: 298، و لسان المیزان 7: 398. |
|