تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٣٠۲   

على دابته، و هو مسافر قال: نعم [1].

مسألة 48 [حکم من اقتدى فی الصلاة بصاحبه حال الظن بالقبلة]

إذا غلب فی ظن نفسین ان القبلة فی جهتین لم یجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه، و به قال الشافعی [2].

و قال أبو ثور: یجوز [3].

دلیلنا: انهما إذا صلیا على الانفراد کانت صلاتهما ماضیة بالإجماع، و إذا اقتدى واحد منهما بالآخر فیه خلاف، فالاحتیاط یقتضی ما قلناه، و أیضا فکیف یجوز لأحدهما أن یقتدى بالآخر مع اعتقاده ان صاحبه یصلی الى غیر القبلة و ان من صلى الى غیر القبلة لا تجوز صلاته بالإجماع.

مسألة 49 [حکم الأعمى و من لا یعرف أمارات القبلة]

الأعمى و من لا یعرف أمارات القبلة یجب علیهما أن یصلیا إلى أربع جهات مع الاختیار، و مع الضرورة کانا مخیرین فی الصلاة الى أی جهة شاءا.

و قال داود: یصلیا الى أی جهة شاءا، و لم یفصل [4].

و قال الشافعی: یرجعان الى غیرهما و یقلدانه [5].

دلیلنا: انهما إذا صلیا إلى أربع جهات برأت ذمتهما بالإجماع، و لیس على براءة ذمتها إذا صلیا إلى واحدة من الجهات دلیل.

و أما إذا کان الحال حال ضرورة جاز لهما أن یرجعا الى غیرهما لأنهما مخیران فی ذلک، و فی غیره من الجهات، و ان خالفاه کان لهما ذلک لأنه لم یدل


[1] التهذیب 3: 231 حدیث 596.

[2] الام 1: 94، و الام (مختصر المزنی) 1: 13، و المجموع 3: 214.

[3] قال النووی فی المجموع 3: 214 (و حکى أصحابنا عن أبی ثور انه قال: تصح صلاة أحدهما خلف الآخر).

[4] المحلى 3: 230.

[5] الام 1: 94، و المجموع 3: 206.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست