|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٣٠٣
دلیل على وجوب القبول من الغیر. مسألة 50 [حکم صلاة الأعمى لو صادف عین القبلة] لأعمى إذا صلى إلى عین القبلة و أصاب فی ذلک من غیر أن یرجع الى غیره أو یسمع من یخبره بذلک تمت صلاته. و قال الشافعی. صلاته باطلة [1]. دلیلنا: قوله تعالى «وَ حَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ» [2]، و هذا قد صلى إلى القبلة. و أیضا الحکم ببطلان صلاته یحتاج الى دلیل، و لیس فی الشرع ما یدل علیه. مسألة 51 [إعادة الصلاة عند بیان خطأ الاجتهاد فی القبلة] من اجتهد فی القبلة، و صلى إلى واحدة من الجهات ثم بان له أنه صلى الى غیرها، و الوقت باق أعاد الصلاة على کل حال، و ان کان قد خرج الوقت، فان کان استدبر القبلة أعاد الصلاة، و ان کان قد صلى یمینا أو شمالا، فلا إعادة علیه. و فی أصحابنا من یقول إذا صلى الى استدبار القبلة و خرج الوقت لم یعد أیضا [3]. و قال الشافعی: ان کان بان له بالاجتهاد الثانی لا یعید [4]، و ان کان بان له بیقین مثل ان تطلع الشمس، و یعلم أنه صلى مستدبر القبلة فیه قولان،
[1] الام 1: 94، و بدائع الصنائع 1: 119. [2] البقرة: 144. [3] قال السید المرتضى فی جمل العلم و العمل: 63 (و من تحرى القبلة فأخطأها و ظهر له ذلک بعد صلاته أعاد فی الوقت، فان خرج الوقت فلا اعادة علیه، و قد روی انه إن کان استدبر القبلة أعاد على کل حال). و فی الناصریات فی المسألة (80) بإضافة (و الأول هو المعول علیه)، و رواه الشیخ الصدوق فی من لا یحضره الفقیه 1: 179 حدیث 844، و حکاه العلامة الحلی فی المختلف: 780 عن ابن الجنید. [4] المجموع 3: 218، و المنهاج القویم: 187. |
|