تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٣٠٣   

دلیل على وجوب القبول من الغیر.

مسألة 50 [حکم صلاة الأعمى لو صادف عین القبلة]

لأعمى إذا صلى إلى عین القبلة و أصاب فی ذلک من غیر أن یرجع الى غیره أو یسمع من یخبره بذلک تمت صلاته.

و قال الشافعی. صلاته باطلة [1].

دلیلنا: قوله تعالى «وَ حَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ» [2]، و هذا قد صلى إلى القبلة.

و أیضا الحکم ببطلان صلاته یحتاج الى دلیل، و لیس فی الشرع ما یدل علیه.

مسألة 51 [إعادة الصلاة عند بیان خطأ الاجتهاد فی القبلة]

من اجتهد فی القبلة، و صلى إلى واحدة من الجهات ثم بان له أنه صلى الى غیرها، و الوقت باق أعاد الصلاة على کل حال، و ان کان قد خرج الوقت، فان کان استدبر القبلة أعاد الصلاة، و ان کان قد صلى یمینا أو شمالا، فلا إعادة علیه.

و فی أصحابنا من یقول إذا صلى الى استدبار القبلة و خرج الوقت لم یعد أیضا [3].

و قال الشافعی: ان کان بان له بالاجتهاد الثانی لا یعید [4]، و ان کان بان له بیقین مثل ان تطلع الشمس، و یعلم أنه صلى مستدبر القبلة فیه قولان،


[1] الام 1: 94، و بدائع الصنائع 1: 119.

[2] البقرة: 144.

[3] قال السید المرتضى فی جمل العلم و العمل: 63 (و من تحرى القبلة فأخطأها و ظهر له ذلک بعد صلاته أعاد فی الوقت، فان خرج الوقت فلا اعادة علیه، و قد روی انه إن کان استدبر القبلة أعاد على کل حال). و فی الناصریات فی المسألة (80) بإضافة (و الأول هو المعول علیه)، و رواه الشیخ الصدوق فی من لا یحضره الفقیه 1: 179 حدیث 844، و حکاه العلامة الحلی فی المختلف: 780 عن ابن الجنید.

[4] المجموع 3: 218، و المنهاج القویم: 187.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست