تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٣٤٠   

«وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا» [1] و الأمر بالإنصات ینافی الأمر بالقراءة، و هذا یدل على انه إذا جهر الامام وجب الإصغاء الیه، فاما إذا خافت فالرجوع فی ذلک الى الروایات، و قد أوردناها فی الکتابین، و بینا الوجه فیها [2]، منها:

ما رواه یونس بن یعقوب قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الصلاة خلف من ارتضی به أقرأ خلفه؟ قال: من رضیت به فلا تقرأ خلفه [3].

و روى سلیمان بن خالد قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): أ یقرأ الرجل فی الاولى و العصر خلف الامام و هو لا یعلم انه یقرأ؟ فقال: لا ینبغی له أن یقرأ، یکله الى الامام [4].

و روى الحلبی عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: إذا صلیت خلف إمام تأتم به، فلا تقرأ خلفه. سمعت قراءته، أو لم تسمع [5].

مسألة 91 [کفایة التکبیرة الواحدة للاستفتاح و الرکوع]

إذا کبر تکبیرة واحدة للاستفتاح، و الرکوع عند الخوف من فوت الرکوع أجزأه.

و قال الشافعی: ذلک یبطل صلاته لأنه یکبر بنیة مشترکة [6].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و قد مضت هذه المسألة [7].

مسألة 92 [لزوم القیام عند تکبیرة الاستفتاح و الرکوع]

ینبغی إذا کبر للاستفتاح، و الرکوع أن یکبر قائماً، فان أتى


[1] الأعراف: 204.

[2] التهذیب 3: 32- 38، و الاستبصار 1: 427 باب 262 باب القراءة خلف من یقتدى به.

[3] التهذیب 3: 33 حدیث 118، و الاستبصار 1: 428 حدیث 1653.

[4] التهذیب 3: 33 حدیث 119، و الاستبصار 1: 428 حدیث 1654.

[5] الاستبصار 1: 428 حدیث 1655، و التهذیب 3: 34 حدیث 121، و رواه أیضا فی: 32 حدیث 115 مذیلا بما نصه (الا أن تکون صلاة یجهر بها و لم تسمع فاقرأ) و کذا فی الکافی 3: 377 حدیث 2، و من لا یحضره الفقیه 1: 255 حدیث 1156.

[6] الام 1: 101، و الاستذکار 1: 141.

[7] راجع المسألة رقم 63.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست