تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٣۸۷   

فأما من أوجب الحاضرة ثم الفائتة ثم أعاد الحاضرة فقول یحتاج الى دلیل، و لیس فی الشرع ما یدل علیه.

مسألة 140 [قضاء الجهریة جهرا]

من فاتته صلاة من صلاة اللیل، و أراد قضاءها جهر فیها بالقراءة، لیلا کان وقت القضاء أو نهارا. و من فاتته صلاة من صلاة النهار و أراد قضاؤها أسر فیها بالقراءة، لیلا کان أو نهارا، إماما کان أو منفردا.

و حکى أبو ثور عن الشافعی انه قال: إذا فاتته صلاة العشاء الآخرة فذکرها بعد طلوع الشمس قضاها، و خافت بها. و به قال الأوزاعی [1].

و قال أبو حنیفة: ان قضاها إماما جهر بها، و ان قضاها منفردا خافت بها، بناه على أصله ان المنفرد یخافت بصلاة اللیل، و الامام یجهر بها، فذهب الى ان القضاء کالأداء [2].

و قال أبو ثور: یجهر بها لیکون القضاء کالأداء [3].

و قال الشافعی: ان ذکرها لیلا جهر فیها [4].

و قال الأوزاعی: ان شاء جهر و ان شاء خافت. قال: و ان نسی صلاة نهار فذکرها لیلا أسر فیها بالقراءة و لا یجهر [5].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا روى حریر عن زرارة قال: قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذکرها فی الحضر. فقال: «یقضی ما فاته کما فاته» [6]. و هذا عام فی جمیع هیئات الصلاة.


[1] المغنی لابن قدامة 1: 569- 570.

[2] الهدایة: 53، و شرح فتح القدیر 1: 230 و المغنی لابن قدامة 1: 570.

[3] المغنی لابن قدامة 1: 570.

[4] المغنی لابن قدامة 1: 570.

[5] المغنی لابن قدامة 1: 569- 570.

[6] الکافی 3: 435 حدیث 7، و التهذیب 3: 162 صدر الحدیث رقم 350.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست