|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٣۸۷
فأما من أوجب الحاضرة ثم الفائتة ثم أعاد الحاضرة فقول یحتاج الى دلیل، و لیس فی الشرع ما یدل علیه. مسألة 140 [قضاء الجهریة جهرا] من فاتته صلاة من صلاة اللیل، و أراد قضاءها جهر فیها بالقراءة، لیلا کان وقت القضاء أو نهارا. و من فاتته صلاة من صلاة النهار و أراد قضاؤها أسر فیها بالقراءة، لیلا کان أو نهارا، إماما کان أو منفردا. و حکى أبو ثور عن الشافعی انه قال: إذا فاتته صلاة العشاء الآخرة فذکرها بعد طلوع الشمس قضاها، و خافت بها. و به قال الأوزاعی [1]. و قال أبو حنیفة: ان قضاها إماما جهر بها، و ان قضاها منفردا خافت بها، بناه على أصله ان المنفرد یخافت بصلاة اللیل، و الامام یجهر بها، فذهب الى ان القضاء کالأداء [2]. و قال أبو ثور: یجهر بها لیکون القضاء کالأداء [3]. و قال الشافعی: ان ذکرها لیلا جهر فیها [4]. و قال الأوزاعی: ان شاء جهر و ان شاء خافت. قال: و ان نسی صلاة نهار فذکرها لیلا أسر فیها بالقراءة و لا یجهر [5]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا روى حریر عن زرارة قال: قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذکرها فی الحضر. فقال: «یقضی ما فاته کما فاته» [6]. و هذا عام فی جمیع هیئات الصلاة.
[1] المغنی لابن قدامة 1: 569- 570. [2] الهدایة: 53، و شرح فتح القدیر 1: 230 و المغنی لابن قدامة 1: 570. [3] المغنی لابن قدامة 1: 570. [4] المغنی لابن قدامة 1: 570. [5] المغنی لابن قدامة 1: 569- 570. [6] الکافی 3: 435 حدیث 7، و التهذیب 3: 162 صدر الحدیث رقم 350. |
|