|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٣۹٤
من المخففة شیء من العضو الواحد کالفخذ من الرجل و المرأة و الذراع و البطن من المرأة نظرت فان کان ربع العضو فما زاد لم تجزه الصلاة، و ان کان أقل من ذلک أجزأه [1]، و به قال محمد [2]. و قال أبو یوسف: ان انکشف من المخففة من العضو الواحد نصف العضو فما زاد لم یجزه، و ان کان دون ذلک أجزأه [3]. و قال أبو بکر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام [4]: المرأة کلها عورة فعلیها أن تستر جمیع بدنها فی الصلاة [5] و به قال أحمد بن حنبل [6]. و قال داود: العورة نفس السوئتین، و ما عدا هذا فلیس بعورة [7]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا روى عمر بن أذینة عن زرارة قال سألت أبا جعفر (علیه السلام) [8] عن أدنى ما تصلی فیه المرأة قال: درع و ملحفة تنشرها على رأسها و تتجلل بها [9]. و روى محمد بن مسلم قال: رأیت أبا جعفر (علیه السلام) صلى فی أرار
[1] شرح فتح القدیر 1: 181، و المجموع 3: 167، و المحلى 3: 224. [2] شرح فتح القدیر 1: 181، و المحلى 3: 224. [3] المجموع 3: 167، و شرح فتح القدیر 1: 182. [4] أبو بکر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام بن المغیرة المخزومی، قیل ان اسمه محمد و الأصح ان اسمه کنیته، روى عن أبیه و عمار بن یاسر و البدری و ابن مطیع، و روى عنه الحکم بن عتیبة و الزهری و عمر بن دینار، و کان أعمى استصغر یوم الجمل فرد من جیش البصرة مات سنة 94 بالمدینة. شذرات الذهب 1: 104، و تذکرة الحفاظ 1: 59، و مرآة الجنان 1: 189. [5] المجموع 3: 169. [6] الإقناع 1: 88، و المجموع 3: 169. [7] المجموع 3: 169. [8] کذا فی نسختی الفیضیة، و اما فی نسخة مکتبة آیة. العظمى السید النجفی المرعشی فالروایة عن الإمام ابی عبد الله (علیه السلام). [9] التهذیب 2: 217 حدیث 853، و الاستبصار 1: 388 حدیث 1478. |
|