تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٤۲٣   

مسألة 171 [حکم صلاة الرجل و المرأة الى جنبه]

لا یجوز للرجل أن یصلی و امرأة تصلی إلى جانبه أو قدامه، فإن صلت خلفه جاز، و ان کانت قاعدة بین یدیه أو بجنبه لا تصلی جازت صلاته أیضا، و متى صلى و صلت الى جانبه أو قدامه بطلت صلاتهما معا، اشترکا فی الصلاة أو اختلفا.

و قال الشافعی: ذلک مکروه و لا تبطل الصلاة [1]. و اختاره المرتضى من أصحابنا [2].

و قال أبو حنیفة: ینظر، فان وقفت الى جانبه أو أمامه و لم تکن المرأة فی الصلاة، أو کانا فی الصلاة لکن لم یشترکا فیها لا تبطل صلاة واحد منهما، و اشتراکهما فی الصلاة عنده أن ینوی الإمام إمامتهما [3].

و ان کانا فی صلاة یشترکان فیها نظرت، فان وقفت بین رجلین بطلت صلاة من الى جانبیها و لم تبطل صلاة من الى جانبیهما لأنهما حجزا بینها و بینه.

و ان وقفت الى جانب الامام بطلت صلاة الإمام، فإذا بطلت صلاته بطلت صلاتها و صلاة کل الجماعة، لأن عنده ان صلاة الجماعة تبطل ببطلان صلاة الإمام.

قال: فان صلت امام الرجال بطلت صلاة من یحاذیها من ورائها و لم تبطل صلاة من یحاذی من یحاذیها [4] و هذه المسألة یسمونها مسألة المحاذاة.

اللهم إلا أن یکون الصف الأول نساء کله، فإنه یبطل صلاة أهل الصف الأول، و القیاس أن لا تبطل صلاة أهل الصف الثانی و الثالث لکن صلاة أهل الصفوف کلها تبطل استحسانا.


[1] الام 1: 170، و الوجیز 1: 56، و الهدایة 1: 57، و المبسوط 1: 183.

[2] نسب العلامة الحلی فی المختلف: 85 ذلک الى السید المرتضى فی کتابه المصباح.

[3] المبسوط 1: 185، و اللباب 1: 83.

[4] انظر المبسوط 1: 184.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست