تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٤٣۱   

و قال أبو حنیفة یکره فیما یسر فیه بالقراءة، و لا یکره فیما یجهر بها و لم یفصل واحد منهم [1].

دلیلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا یختلفون فی ذلک و قد قدمنا خبر زرارة و سماعة [2] فی ذلک.

مسألة 179 [وجوب السجود على القارئ و المستمع]

سجود العزائم واجب على القارئ و المستمع، و مستحب للسامع، و ما عداها مستحب للجمیع.

و قال الشافعی: سجود التلاوة مسنون فی حق التالی و المستمع دون السامع، بناء على أصله أنه مسنون [3].

و قال أبو حنیفة: انه واجب على التالی و المستمع و السامع، فاذا طرق سمعه قراءة قارئ موضعها، وجب علیه أن یسجدها [4].

دلیلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا یختلفون فیه.

و روى عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یسمع السجدة تقرأ؟ قال: «لا یسجد إلا أن یکون منصتا مستمعا لها أو یصلی بصلاته، و اما ان یکون یصلی فی ناحیة و أنت فی ناحیة فلا تسجد لما سمعت» [5].

مسألة 180 [جواز سجود التلاوة فی الآیات المکروهة]

سجود التلاوة یجوز فعلها فی جمیع الأوقات و ان کانت مکروهة الصلاة فیها، و به قال الشافعی [6]، و هی خمسة أوقات سیجیء بیانها فیما بعد.


[1] عمدة القاری 7: 106 و 112.

[2] تقدم فی المسألة: 174.

[3] الأم 1: 136، و المجموع 4: 61، و مغنی المحتاج 1: 215، و المغنی لابن قدامة 1: 624.

[4] عمدة القاری 7: 104، و المجموع 4: 61، و المغنی لابن قدامة 1: 624.

[5] الکافی 3: 318 حدیث 3 باختلاف، و التهذیب 2: 291 حدیث 1169 باختلاف فی صدر الحدیث.

[6] المجموع 4: 72 و 168، و بدایة المجتهد 1: 217، و المغنی لابن قدامة 1: 623 و أحکام القرآن لابن العربی 2: 820.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست