|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٤٣۱
و قال أبو حنیفة یکره فیما یسر فیه بالقراءة، و لا یکره فیما یجهر بها و لم یفصل واحد منهم [1]. دلیلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا یختلفون فی ذلک و قد قدمنا خبر زرارة و سماعة [2] فی ذلک. مسألة 179 [وجوب السجود على القارئ و المستمع] سجود العزائم واجب على القارئ و المستمع، و مستحب للسامع، و ما عداها مستحب للجمیع. و قال الشافعی: سجود التلاوة مسنون فی حق التالی و المستمع دون السامع، بناء على أصله أنه مسنون [3]. و قال أبو حنیفة: انه واجب على التالی و المستمع و السامع، فاذا طرق سمعه قراءة قارئ موضعها، وجب علیه أن یسجدها [4]. دلیلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا یختلفون فیه. و روى عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یسمع السجدة تقرأ؟ قال: «لا یسجد إلا أن یکون منصتا مستمعا لها أو یصلی بصلاته، و اما ان یکون یصلی فی ناحیة و أنت فی ناحیة فلا تسجد لما سمعت» [5]. مسألة 180 [جواز سجود التلاوة فی الآیات المکروهة] سجود التلاوة یجوز فعلها فی جمیع الأوقات و ان کانت مکروهة الصلاة فیها، و به قال الشافعی [6]، و هی خمسة أوقات سیجیء بیانها فیما بعد.
[1] عمدة القاری 7: 106 و 112. [2] تقدم فی المسألة: 174. [3] الأم 1: 136، و المجموع 4: 61، و مغنی المحتاج 1: 215، و المغنی لابن قدامة 1: 624. [4] عمدة القاری 7: 104، و المجموع 4: 61، و المغنی لابن قدامة 1: 624. [5] الکافی 3: 318 حدیث 3 باختلاف، و التهذیب 2: 291 حدیث 1169 باختلاف فی صدر الحدیث. [6] المجموع 4: 72 و 168، و بدایة المجتهد 1: 217، و المغنی لابن قدامة 1: 623 و أحکام القرآن لابن العربی 2: 820. |
|