|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٤٣٣
و ان کان فی غیر الصلاة قال أبو إسحاق یکبر تکبیرة للإحرام و اخرى للسجود. و قال الترمذی یکبر للسجود لا غیر [1]. و قال أبو حامد بقول أبی إسحاق [2] و قال: إن کبر تکبیرة واحدة لهما لم یجزه و یعید السجود، فاذا رفع رأسه رفعه بتکبیرة. و أما التشهد قال فی البویطی: لا تشهد فیها و لا تسلیم [3]، و اختلف أصحابه على ثلاثة أوجه: منهم من نفى التشهد و التسلیم [4]، و منهم من قال: یفتقر الى تشهد و سلام [5]، و قال أبو العباس، و أبو إسحاق و غیرهما: یفتقر الى سلام و لا یفتقر الى تشهد. قال أبو حامد: و هو أصح الأقوال [6]. و اما استقبال القبلة، قالوا: فالحکم فیه کالحکم فی صلاة النافلة حرفا بحرف [7]، و متى لم یسجد و فاته لم یستحب له إعادة [8]. دلیلنا: الأصل براءة الذمة و من أوجب التشهد و التسلیم مع السجود یحتاج الى دلیل، و لیس فی الشرع ما یدل علیه، و لیس الأمر بالسجود أمرا بالتکبیر، فمن جمع بینهما کان قائسا، و القیاس لا یجوز عندنا. و أما القضاء فان ذمته قد تعلقت بفرض أو سنة و لا تبرأ الا بقضائه فعلیه
[1] المجموع 4: 65، و فتح العزیز 4: 193. [2] قال النووی فی المجموع 4: 64: قال أصحابنا: «إذا سجد للتلاوة فی غیر الصلاة نوى و کبر للإحرام و یرفع یدیه فی هذه التکبیرة حذو منکبیه. إلخ» من دون ذکر أبی إسحاق أو أبی حامد. [3] الام (الهامش) 1: 139، و المجموع 4: 64، و مغنی المحتاج 1: 216، و فتح العزیز 4: 194. [4] المجموع 4: 66. [5] المجموع 4: 66، و فتح العزیز 4: 194، و نیل الأوطار 3: 126. [6] الام (الهامش) 1: 139، و فتح العزیز 4: 194، و نیل الأوطار 3: 126. [7] المجموع 4: 63. [8] فتح العزیز 4: 199. |
|