تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٤٣٣   

و ان کان فی غیر الصلاة قال أبو إسحاق یکبر تکبیرة للإحرام و اخرى للسجود.

و قال الترمذی یکبر للسجود لا غیر [1].

و قال أبو حامد بقول أبی إسحاق [2] و قال: إن کبر تکبیرة واحدة لهما لم یجزه و یعید السجود، فاذا رفع رأسه رفعه بتکبیرة.

و أما التشهد قال فی البویطی: لا تشهد فیها و لا تسلیم [3]، و اختلف أصحابه على ثلاثة أوجه: منهم من نفى التشهد و التسلیم [4]، و منهم من قال:

یفتقر الى تشهد و سلام [5]، و قال أبو العباس، و أبو إسحاق و غیرهما: یفتقر الى سلام و لا یفتقر الى تشهد. قال أبو حامد: و هو أصح الأقوال [6].

و اما استقبال القبلة، قالوا: فالحکم فیه کالحکم فی صلاة النافلة حرفا بحرف [7]، و متى لم یسجد و فاته لم یستحب له إعادة [8].

دلیلنا: الأصل براءة الذمة و من أوجب التشهد و التسلیم مع السجود یحتاج الى دلیل، و لیس فی الشرع ما یدل علیه، و لیس الأمر بالسجود أمرا بالتکبیر، فمن جمع بینهما کان قائسا، و القیاس لا یجوز عندنا.

و أما القضاء فان ذمته قد تعلقت بفرض أو سنة و لا تبرأ الا بقضائه فعلیه


[1] المجموع 4: 65، و فتح العزیز 4: 193.

[2] قال النووی فی المجموع 4: 64: قال أصحابنا: «إذا سجد للتلاوة فی غیر الصلاة نوى و کبر للإحرام و یرفع یدیه فی هذه التکبیرة حذو منکبیه. إلخ» من دون ذکر أبی إسحاق أو أبی حامد.

[3] الام (الهامش) 1: 139، و المجموع 4: 64، و مغنی المحتاج 1: 216، و فتح العزیز 4: 194.

[4] المجموع 4: 66.

[5] المجموع 4: 66، و فتح العزیز 4: 194، و نیل الأوطار 3: 126.

[6] الام (الهامش) 1: 139، و فتح العزیز 4: 194، و نیل الأوطار 3: 126.

[7] المجموع 4: 63.

[8] فتح العزیز 4: 199.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست