تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٤٤۱   

إذا کان هناک بنیان أو لم یکن بنیان، فوجب حملها على عمومها.

مسألة 188 [کیفیة الصلاة فوق الکعبة]

إذا صلى فوق الکعبة، صلى مستلقیا على قفاه، متوجها الى البیت المعمور، و یصلی إیماء.

و قال الشافعی: إن کان للسطح سترة من نفس البناء جاز أن یصلی.

إلیها، و ان لم یکن له سترة أو کانت من غیر البناء مثل أن یکون آجرا معبأ أو قصبا مغروزا فیه أو حبلا ممدودا علیه إزار لم یجز صلاته [1].

و قال أبو حنیفة یجوز ذلک إذا کان بین یدیه قطعة یستقبله، فریضة کانت أو نافلة [2].

دلیلنا: إجماع الفرقة.

و روى علی بن محمد [3]، عن إسحاق بن محمد [4]، عن عبد السلام [5]، عن الرضا (علیه السلام) قال فی الذی تدرکه الصلاة و هو فوق الکعبة فقال: «ان قام لم تکن له قبلة، و لکن یستلقی على قفاه، و یفتح عینیه الى السماء، و یقصد بقلبه القبلة فی السماء، البیت المعمور و یقرأ، فإذا أراد أن یرکع غمض عینیه، و إذا أراد أن یرفع رأسه من الرکوع فتح عینیه، و السجود على نحو ذلک» [6].

مسألة 189 [تصفیح المصحف للقراءة لا یخل بالصلاة]

إذا قرأ فی صلاته من المصحف، فجعل یقرأ ورقة فاذا فرغ


[1] المجموع 3: 198. و الام 1: 99، و مغنی المحتاج 1: 144- 145، و الوجیز 1: 38.

[2] الهدایة 1: 95، و شرح فتح القدیر 1: 480. و شرح العنایة 1: 480.

[3] علی بن محمد. مشترک بین عدة من الأصحاب لا یمکن تمییزهم. معجم رجال الحدیث 12: 128.

[4] إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان النخعی، أبو یعقوب الأحمر، جامع الرواة 1: 87 و 88 و معجم رجال الحدیث 2: 66 و 69.

[5] أبو الصلت، عبد السلام بن صالح الهروی، من أصحاب الإمام الرضا (علیه السلام)، وثقه جمع منهم النجاشی و العلامة و أغلب الذین ترجموه من العامة. رجال الشیخ: 383، و النجاشی: 184 و الخلاصة: 117- 2، و تنقیح المقال 2: 151.

[6] الکافی 3: 392 الحدیث 21، و التهذیب 2: 376 حدیث 1566.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست