تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٤٤٦   

فی الصحابة ابن عمر، و ابن عباس، و عبد الله بن عمرو بن العاص [1].

و قال الحسن البصری: یمضی فی سهوه یعنی یأخذ بالزیادة و به قال أبو هریرة و أنس [2].

و قال أبو حنیفة: ان کان أصابه مرة واحدة بطلت صلاته و ان تکرر ذلک تحرى فی الصلاة و اجتهد [3] فان غلب على ظنه الزیادة أو النقصان بنى علیه و ان تساوت ظنونه بنى على الأقل کما قال الشافعی.

دلیلنا: إجماع الفرقة.

و روى عبد الله بن سنان و أبو العباس البقباق عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: إذا لم تدر ثلاثا صلیت أو أربعا و وقع رأیک على الثلاث فابن على الثلاث و ان وقع رأیک على الأربع فابن على الأربع فسلم و انصرف و ان اعتدل وهمک فانصرف و صل رکعتین و أنت جالس [4].

و روى الحسین بن أبی العلاء عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: ان استوى وهمه فی الثلاث و الأربع سلم و صلى رکعتین و اربع سجدات بفاتحة الکتاب و هو جالس یقصر فی التشهد [5].

و أخبارنا أکثر من ان تحصى.

و استدلوا بما رواه أبو سعید الخدری ان النبی (صلى الله علیه و آله) قال: إذا شک أحدکم فی صلاته فلیلق الشک و لیبن على الیقین فاذا استقر التمام سجد


[1] المجموع 4: 111.

[2] المجموع 4: 111.

[3] اللباب 1: 99، و شرح فتح القدیر 1: 370، و المجموع 4: 111، و بدایة المجتهد 1: 191.

[4] الکافی 3: 353 حدیث 7، و التهذیب 2: 184 حدیث 733 و فیه عن عبد الرحمن بن سیابة و أبی العباس.

[5] الکافی 3: 351 حدیث 2 و فیه (یقصد)، و التهذیب 2: 185 حدیث 736.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست