|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٤٤٦
فی الصحابة ابن عمر، و ابن عباس، و عبد الله بن عمرو بن العاص [1]. و قال الحسن البصری: یمضی فی سهوه یعنی یأخذ بالزیادة و به قال أبو هریرة و أنس [2]. و قال أبو حنیفة: ان کان أصابه مرة واحدة بطلت صلاته و ان تکرر ذلک تحرى فی الصلاة و اجتهد [3] فان غلب على ظنه الزیادة أو النقصان بنى علیه و ان تساوت ظنونه بنى على الأقل کما قال الشافعی. دلیلنا: إجماع الفرقة. و روى عبد الله بن سنان و أبو العباس البقباق عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: إذا لم تدر ثلاثا صلیت أو أربعا و وقع رأیک على الثلاث فابن على الثلاث و ان وقع رأیک على الأربع فابن على الأربع فسلم و انصرف و ان اعتدل وهمک فانصرف و صل رکعتین و أنت جالس [4]. و روى الحسین بن أبی العلاء عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: ان استوى وهمه فی الثلاث و الأربع سلم و صلى رکعتین و اربع سجدات بفاتحة الکتاب و هو جالس یقصر فی التشهد [5]. و أخبارنا أکثر من ان تحصى. و استدلوا بما رواه أبو سعید الخدری ان النبی (صلى الله علیه و آله) قال: إذا شک أحدکم فی صلاته فلیلق الشک و لیبن على الیقین فاذا استقر التمام سجد
[1] المجموع 4: 111. [2] المجموع 4: 111. [3] اللباب 1: 99، و شرح فتح القدیر 1: 370، و المجموع 4: 111، و بدایة المجتهد 1: 191. [4] الکافی 3: 353 حدیث 7، و التهذیب 2: 184 حدیث 733 و فیه عن عبد الرحمن بن سیابة و أبی العباس. [5] الکافی 3: 351 حدیث 2 و فیه (یقصد)، و التهذیب 2: 185 حدیث 736. |
|