تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٤۵۱   

بعد أن یسلم» [1].

و روى أبو هریرة أن النبی (صلى الله علیه و آله) صلى الظهر أو العصر فسلم فی اثنتین فقام ذو الیدین فقال: أ قصرت الصلاة أم نسیت یا رسول الله؟ فاقبل رسول الله (صلى الله علیه و آله) على القوم فقال: «أ حق ما یقول ذو الیدین؟» فقالوا: نعم، فقام فأتم ما بقی من صلاته، ثم سلم، ثم سجد سجدتین و سلم [2].

مسألة 196 [حکم القیام إلى الخامسة سهوا]

إذا قام فی صلاة رباعیة إلى الخامسة سهوا، فان ذکر قبل الرکوع عاد فجلس و تمم تشهده و سلم، و ان لم یذکر الا بعد الرکوع بطلت صلاته.

و فی أصحابنا من قال ان کان قد جلس فی الرابعة فقد تمت صلاته ثم تمم تلک الرکعة رکعتین و ان لم یکن جلس بطلت صلاته [3].

و قال أبو حنیفة: إذا ذکر بعد أن سجد فی الخامسة ینظر، فان کان قعد فی الرابعة بقدر التشهد ثم قام فی الخامسة تمت صلاة الفریضة بهذا القیام و انعقدت صلاته نافلة و صارت رکعة نافلة صحیحة یقوم و یضیف إلیها أخرى و قد صحت فریضته و صحت له رکعتان نافلة، و ان لم یکن قعد فی الرابعة بطلت فریضته بهذا القیام و انعقدت له نافلة هذه الرکعة فیقوم و یضیف إلیها رکعة أخرى فیصح له من النفل رکعتان و تبطل الفریضة [4].

و قال الشافعی: إذا قام إلى الخامسة فذکر و هو فیها فان کان قبل أن یسجد فی الخامسة عاد إلى الرابعة فأتمها و یسجد سجدتی السهو و یسلم و ان ذکر بعد أن سجد فیها فإنه یعود أیضا الى الرابعة و یتمها و یسجد للسهو قبل


[1] سنن ابن ماجة 1: 385 حدیث 1219، و مسند أحمد بن حنبل 5: 280.

[2] راجع المسألة 154.

[3] نسب العلامة الحلی فی المختلف: 135 القول الى ابن الجنید.

[4] اللباب 1: 99، و شرح فتح القدیر 1: 364، و نیل الأوطار 3: 148.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست