تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٤۵٣   

و روى زرارة قال سألته عن رجل صلى خمسا؟ فقال: «ان کان جلس فی الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته» [1].

و قد تکلمنا على الجمع بین هذه الاخبار فی الکتابین المقدم ذکرهما [2]، و انما قوینا الطریقة الأولى لأنه قد ثبت ان الصلاة فی ذمته بیقین، و لا تبرأ ذمته الا بیقین، و إذا زاد فی الصلاة لا تبرأ ذمته إلا بإعادتها.

و أیضا فإن هذه الاخبار تضمنت الجلوس مقدار التشهد من غیر ذکر التشهد، و عندنا انه لا بد من التشهد، و لا یکفی الجلوس بمقداره، و انما یعتبر ذلک أبو حنیفة فلأجل ذلک ترکناها.

مسألة 197 [حکم نسیان التشهد الأول]

إذا نسی التشهد الأول من صلاة رباعیة أو ثلاثیة و ذکر قبل الرکوع من الثالثة عاد فجلس و تشهد و بنى و لیس علیه شیء، و ان ذکر بعد الرکوع مضى فی صلاته، فاذا سلم قضى التشهد ثم سجد سجدتی السهو.

و قال الشافعی: إذا ترک التشهد الأول و ذکر فی حال ارتفاعه قبل اعتداله رجع الى الجلوس و بنى على صلاته، و ان ذکر بعد اعتداله فإنه یمضی فی صلاته و لم یرجع [3]، و به قال عمر بن الخطاب، و ابن مسعود، و ابن الزبیر، و ابن عباس، و عقبة بن عامر، و المغیرة بن شعبة، و سعد بن أبی وقاص، و عمران بن الحصین و فی التابعین عمر بن عبد العزیز، و به قال الأوزاعی و أبو حنیفة [4].

و قال مالک ان ذکر بعد رفع الیدین عن الأرض لم یرجع و ان کان أقل من ذلک رجع [5].


[1] التهذیب 1: 194 حدیث 766، و الاستبصار 1: 377 حدیث 1431.

[2] التهذیب 2: 194، و الاستبصار 1: 376 الباب 219.

[3] الام 1: 128، و مغنی المحتاج 1: 207 و 208، و الاستذکار 2: 248 و المجموع 4: 140، و الوجیز 1: 50.

[4] الاستذکار 2: 248. و المجموع 4: 140، و الهدایة 1: 75، و شرح فتح القدیر 1: 363.

[5] المجموع 4: 140.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست