|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٤٦٦
فعلیه الدلالة، و أخبارنا فی هذا الباب أکثر من أن تحصى [1] مسألة 211 [إعادة المغرب لو صلیت أربعا] إذا صلى المغرب أربعا أعاد. و قال جمیع الفقهاء یسجد سجدتی السهو و قد مضت صلاته [2]، و قال الأوزاعی یضیف إلیها خامسة ثم یسجد للسهو [3]، و به قال قتادة قال: لان المغرب و تر فاذا صلاها أربعا شفعها فامرناه بأن یضیف إلیها أخرى لیوترها [4]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا فالصلاة فی ذمته بیقین و لا تبرأ بیقین الا بإعادتها. مسألة 212: إذا أدرک مع الامام آخر الصلاة صلى ما أدرکه و تمم ما فاته و لم یسجد سجدتی السهو، و به قال أنس بن مالک و جمیع الفقهاء [5]. و قال ابن عمر، و ابن الزبیر، و أبو سعید الخدری: یقضی ما فاته و یسجد للسهو ثم یسلم قالوا: لأنه زاد فی الصلاة ما لیس من صلاته مع امامه [6]. دلیلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة لأن هذا الخلاف قد انقرض و أیضا الأصل براءة الذمة و شغلها بفرض أو نفل یحتاج الى دلیل. مسألة 213 [حکم من لا یحسن شیئا من القرآن] من لا یحسن القرآن أصلا لا أم القرآن و لا غیرها وجب علیه أن یحمد الله و یکبره مکان القرآن لا یجزیه غیره، و به قال الشافعی [7].
[1] الکافی 3: 359 الحدیث السادس و غیرها، و التهذیب 2: 343 حدیث 14222 و 189 حدیث 750. [2] المجموع 4: 163. [3] المجموع 4: 163. [4] المجموع 4: 163. [5] المجموع 4- 163، و المغنی لابن قدامة 1- 733، الشرح الکبیر على المقنع بذیل المغنی 1- 732. [6] سنن أبی داود 1- 39، و المغنی لابن قدامة 1- 733 و المجموع 4- 163 و الشرح الکبیر على المقنع بذیل المغنی 1- 732. [7] الأم 1: 102، و المجموع 3: 378. |
|