تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٤٦٦   

فعلیه الدلالة، و أخبارنا فی هذا الباب أکثر من أن تحصى [1]

مسألة 211 [إعادة المغرب لو صلیت أربعا]

إذا صلى المغرب أربعا أعاد.

و قال جمیع الفقهاء یسجد سجدتی السهو و قد مضت صلاته [2]، و قال الأوزاعی یضیف إلیها خامسة ثم یسجد للسهو [3]، و به قال قتادة قال: لان المغرب و تر فاذا صلاها أربعا شفعها فامرناه بأن یضیف إلیها أخرى لیوترها [4].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا فالصلاة فی ذمته بیقین و لا تبرأ بیقین الا بإعادتها.

مسألة 212: إذا أدرک مع الامام آخر الصلاة

صلى ما أدرکه و تمم ما فاته و لم یسجد سجدتی السهو، و به قال أنس بن مالک و جمیع الفقهاء [5].

و قال ابن عمر، و ابن الزبیر، و أبو سعید الخدری: یقضی ما فاته و یسجد للسهو ثم یسلم قالوا: لأنه زاد فی الصلاة ما لیس من صلاته مع امامه [6].

دلیلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة لأن هذا الخلاف قد انقرض و أیضا الأصل براءة الذمة و شغلها بفرض أو نفل یحتاج الى دلیل.

مسألة 213 [حکم من لا یحسن شیئا من القرآن]

من لا یحسن القرآن أصلا لا أم القرآن و لا غیرها وجب علیه أن یحمد الله و یکبره مکان القرآن لا یجزیه غیره، و به قال الشافعی [7].


[1] الکافی 3: 359 الحدیث السادس و غیرها، و التهذیب 2: 343 حدیث 14222 و 189 حدیث 750.

[2] المجموع 4: 163.

[3] المجموع 4: 163.

[4] المجموع 4: 163.

[5] المجموع 4- 163، و المغنی لابن قدامة 1- 733، الشرح الکبیر على المقنع بذیل المغنی 1- 732.

[6] سنن أبی داود 1- 39، و المغنی لابن قدامة 1- 733 و المجموع 4- 163 و الشرح الکبیر على المقنع بذیل المغنی 1- 732.

[7] الأم 1: 102، و المجموع 3: 378.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست