تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٤۹۲   

التلف أو یستضر و یخاف التلف، فان لم یستضر أصلا فعلیه إزالته، و ان استضر بقلعه لنبات اللحم علیه و لا یخاف التلف لا تلفه و لا تلف عضو من أعضائه فعلیه قلعه، فان لم یفعل أجبره السلطان على قلعه.

و ان مات قبل قلعه قال الشافعی: لم یقلع بعد موته لأنه صار میتا کله و الله تعالى حسیبه [1].

و قال أصحابه المذهب أن لا یقلع.

و قال الصیرفی: الاولى قلعه.

فان خاف التلف من قلعه أو تلف عضو من أعضائه، قال الشافعی:

المذهب أنه یجب قلعه، و هو ظاهر قوله لأنه قال: أجبره السلطان على قلعه و لم یفصل.

و فی أصحابه من قال: لا یجب قلعه، و ذهب إلیه أبو إسحاق و هو المذهب [2].

و قال أبو حنیفة فی المسألتین الأخیرتین لا یجب قلعه مثل قولنا [3].

دلیلنا: قوله تعالى «وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» [4] و قلع شیء من العضو قد نبت علیه اللحم أو یخاف التلف من قلعه من أضیق الحرج.

و أیضا الأصل براءة الذمة، و إیجاب القلع یحتاج الى دلیل.

مسألة 234 [کراهة وصل المرأة شعرها بشعر غیرها]

یکره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غیرها، رجلا کان أو امرأة، و لا بأس بأن تصل شعرها بشعر حیوان آخر طاهر. فان خالفت ترکت الاولى و لا تبطل صلاتها.


[1] الام 1: 54، و المجموع 3: 138، و الوجیز 1: 46، و فتح العزیز 4: 27.

[2] المجموع 3: 138، و الوجیز 1: 46- 47، و فتح العزیز 4: 27.

[3] المجموع 3: 138، و الوجیز 1: 46، و فتح العزیز 4: 27.

[4] الحج: 78.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست