|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٤۹۲
التلف أو یستضر و یخاف التلف، فان لم یستضر أصلا فعلیه إزالته، و ان استضر بقلعه لنبات اللحم علیه و لا یخاف التلف لا تلفه و لا تلف عضو من أعضائه فعلیه قلعه، فان لم یفعل أجبره السلطان على قلعه. و ان مات قبل قلعه قال الشافعی: لم یقلع بعد موته لأنه صار میتا کله و الله تعالى حسیبه [1]. و قال أصحابه المذهب أن لا یقلع. و قال الصیرفی: الاولى قلعه. فان خاف التلف من قلعه أو تلف عضو من أعضائه، قال الشافعی: المذهب أنه یجب قلعه، و هو ظاهر قوله لأنه قال: أجبره السلطان على قلعه و لم یفصل. و فی أصحابه من قال: لا یجب قلعه، و ذهب إلیه أبو إسحاق و هو المذهب [2]. و قال أبو حنیفة فی المسألتین الأخیرتین لا یجب قلعه مثل قولنا [3]. دلیلنا: قوله تعالى «وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» [4] و قلع شیء من العضو قد نبت علیه اللحم أو یخاف التلف من قلعه من أضیق الحرج. و أیضا الأصل براءة الذمة، و إیجاب القلع یحتاج الى دلیل. مسألة 234 [کراهة وصل المرأة شعرها بشعر غیرها] یکره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غیرها، رجلا کان أو امرأة، و لا بأس بأن تصل شعرها بشعر حیوان آخر طاهر. فان خالفت ترکت الاولى و لا تبطل صلاتها.
[1] الام 1: 54، و المجموع 3: 138، و الوجیز 1: 46، و فتح العزیز 4: 27. [2] المجموع 3: 138، و الوجیز 1: 46- 47، و فتح العزیز 4: 27. [3] المجموع 3: 138، و الوجیز 1: 46، و فتح العزیز 4: 27. [4] الحج: 78. |
|