تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۵٠۲   

و قال الشافعی: تبطل صلاته على کل حال [1].

دلیلنا: ان الأصل براءة الذمة، فمن حکم ببطلان هذه الصلاة فعلیه الدلالة.

مسألة 242 [صحة الصلاة مع طهارة موضع السجود فقط]

إذا کان موضع سجوده طاهرا صحت صلاته و ان کان موضع قدمیه و جمیع مصلاه نجسا إذا کانت النجاسة یابسة لا تتعدى الى ثیابه و بدنه.

و قال الشافعی: یجب أن یکون جمیع مصلاه طاهرا حتى انه إذا صلى لم یقع ثوبه على شیء منها رطبة کانت أو یابسة، فإن وقعت ثیابه على شیء منها بطلت صلاته، و ان کانت مقابلة له صحت صلاته بلا خلاف [2].

و قال أبو حنیفة: الاعتبار بموضع قدمیه، فان کان موضعهما طاهرا أجزأه و لا یضره ما وراء ذلک، و ان کان موضعهما نجسا لم تصح صلاته و ان کان ما عداه طاهرا [3]، و أما موضع السجود ففیه روایتان: فروى محمد انه یجب أن یکون موضع السجود طاهرا [4].

و روى أبو یوسف انه لا یحتاج إلیه لأنه إنما یسجد على قدر الدرهم، و قدر الدرهم من النجاسة لا یمنع صحة الصلاة [5].

دلیلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا یختلفون فیه، و الخبران اللذان قدمناهما فی المسألة الأولى یدلان علیه [6].


[1] المجموع 3: 148 و مغنی المحتاج 1: 190.

[2] المجموع 3: 151- 152، و مغنی المحتاج 1: 190، و کفایة الأخیار 1: 55- 56 و الوجیز 1: 190.

[3] الأصل: 207، و شرح فتح القدیر 1: 133، و شرح العنایة 1: 133.

[4] شرح فتح القدیر 1: 133، و شرح العنایة 1: 133.

[5] شرح فتح القدیر 1: 133، و شرح العنایة 1: 133.

[6] انظر المسألة 240.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست