تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۱٠   

و کثیر من أصحابهما [1].

دلیلنا: ان الصلاة تحتاج إلى نیة بلا خلاف، و لا خلاف ان التصرف فی الدار المغصوبة و الثوب المغصوب قبیح، و لا یصح نیة القربة فیما هو قبیح.

و أیضا طریقة براءة الذمة تقتضی وجوب إعادتها، لأن الصلاة فی ذمته واجبة بیقین، و لا یجوز أن یبرأها الا بیقین، و لا دلیل على براءتها إذا صلى فی الدار و الثوب المغصوبین.

مسألة 254 [عدم جواز الوضوء بالماء المغصوب]

الوضوء بالماء المغصوب لا یصح، و لا تصح الصلاة به.

و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.

دلیلنا: ما قلناه فی المسألة الاولى من وجوب اعتبار النیة [2] و ان التصرف فی الماء المغصوب قبیح لا یصح التقرب به.

و أیضا لا خلاف انه منهی عن ذلک، و النهی یدل على فساد المنهی عنه.

و طریقة اعتبار براءة الذمة تقتضی ذلک لأنه إذا صلى بماء مملوک أو مباح صحت صلاته، و إذا صلى بماء مغصوب فیه الخلاف.

مسألة 255 [عدم جواز الصلاة للرجل معقوص الشعر]

لا یجوز للرجل أن یصلی معقوص [3] الشعر الا أن یحله.

و لم یعتبر أحد من الفقهاء ذلک.

دلیلنا: إجماع الفرقة.

و روى الحسن بن محبوب عن مصادف [4] عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی


[1] المجموع 3: 164.

[2] انظر المسألة (18) من کتاب الطهارة.

[3] العقص: إدخال أطراف الشعر فی أصوله أی جمعه. النهایة 3: 275 (مادة عقص).

[4] مصادف مشترک بین ثلاثة أبو إسماعیل المدنی و ابن عقبة الجزری و مولى أبی عبد الله، و هم من أصحاب الإمام الصادق (علیه السلام)، الا الأخیر فإنه من أصحاب الإمام الکاظم (ع) أیضا. رجال الشیخ: 320 و 319 و 359، و تنقیح المقال 3: 217.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست