|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۱٠
و کثیر من أصحابهما [1]. دلیلنا: ان الصلاة تحتاج إلى نیة بلا خلاف، و لا خلاف ان التصرف فی الدار المغصوبة و الثوب المغصوب قبیح، و لا یصح نیة القربة فیما هو قبیح. و أیضا طریقة براءة الذمة تقتضی وجوب إعادتها، لأن الصلاة فی ذمته واجبة بیقین، و لا یجوز أن یبرأها الا بیقین، و لا دلیل على براءتها إذا صلى فی الدار و الثوب المغصوبین. مسألة 254 [عدم جواز الوضوء بالماء المغصوب] الوضوء بالماء المغصوب لا یصح، و لا تصح الصلاة به. و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک. دلیلنا: ما قلناه فی المسألة الاولى من وجوب اعتبار النیة [2] و ان التصرف فی الماء المغصوب قبیح لا یصح التقرب به. و أیضا لا خلاف انه منهی عن ذلک، و النهی یدل على فساد المنهی عنه. و طریقة اعتبار براءة الذمة تقتضی ذلک لأنه إذا صلى بماء مملوک أو مباح صحت صلاته، و إذا صلى بماء مغصوب فیه الخلاف. مسألة 255 [عدم جواز الصلاة للرجل معقوص الشعر] لا یجوز للرجل أن یصلی معقوص [3] الشعر الا أن یحله. و لم یعتبر أحد من الفقهاء ذلک. دلیلنا: إجماع الفرقة. و روى الحسن بن محبوب عن مصادف [4] عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی
[1] المجموع 3: 164. [2] انظر المسألة (18) من کتاب الطهارة. [3] العقص: إدخال أطراف الشعر فی أصوله أی جمعه. النهایة 3: 275 (مادة عقص). [4] مصادف مشترک بین ثلاثة أبو إسماعیل المدنی و ابن عقبة الجزری و مولى أبی عبد الله، و هم من أصحاب الإمام الصادق (علیه السلام)، الا الأخیر فإنه من أصحاب الإمام الکاظم (ع) أیضا. رجال الشیخ: 320 و 319 و 359، و تنقیح المقال 3: 217. |
|