|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۲٦
و قال الثوری و ابن المبارک و إسحاق یصلی هذه قبل الظهر أربعا و بعدها رکعتین [1]. و قال أبو حنیفة: رکعتان قبل الفجر و أربع قبل الظهر. و قبل العصر روایتان إحدیهما أربع [2] و روى الحسن عنه رکعتین، و رکعتان بعد المغرب، و أما العشاء الآخرة فأربع قبلها ان أحب و أربع بعدها، و کل أربع ذکرها فهی بتسلیمة واحدة. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم لأن ذلک معلوم من مذهبنا للمخالف و المؤالف، و لا یختلفون فی العمل بها و ان اختلفت روایاتهم فی ذلک، و قد بینا الوجه فیما اختلف فیه من الاخبار فی ذلک [3]. و روى إسماعیل بن سعد الأحوص الأشعری القمی قال: قلت للرضا علی بن موسى (علیه السلام) کم الصلاة من رکعة؟ فقال: احدى و خمسون رکعة [4]. و روى الفضیل بن یسار عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: الفریضة و النافلة احدى و خمسون رکعة، النافلة أربع و ثلاثون رکعة [5]. و روى الفضیل بن یسار و الفضل بن عبد الملک و بکیر بن أعین قالوا:
[1] المجموع 4: 7. [2] الهدایة 1: 66، و شرح فتح القدیر 1: 314، و إرشاد الساری 2: 228. [3] التهذیب 2: 2 باب المسنون من الصلوات، و الاستبصار 1: 218 باب المسنون من الصلاة فی الیوم و اللیلة. [4] الکافی 3: 446 حدیث 16، و التهذیب 2: 3 الحدیث الأول، و الاستبصار 1: 218 حدیث 771. [5] روى الحدیث الشیخ الکلینی فی الکافی 3: 443 الحدیث الثانی، و المصنف فی کتابیه التهذیب 2: 4 الحدیث الثانی، و الاستبصار 1: 218 حدیث 772، ما لفظه عن الفضیل بن یسار عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: الفریضة و النافلة احدى و خمسون رکعة منها رکعتان بعد العتمة جالسا تعدان برکعة و هو قائم الفریضة منها سبع عشرة رکعة و النافلة أربع و ثلاثون رکعة. |
|