|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۲۵
الحسین کان إذا فاته شیء من اللیل قضاه بالنهار، و ان فاته شیء من الیوم قضاه عن الغد أو فی الجمعة أو فی الشهر» [1]. و خبر أم سلمة الذی قدمناه یدل علیه [2]. مسألة 266 [تعداد النوافل الیومیة و اللیلیة] النوافل فی الیوم و اللیلة التابعة للفرائض أربع و ثلاثون رکعة: ثمان رکعات قبل فریضة الظهر بعد الزوال، و ثمان رکعات بعدها قبل فریضة العصر، و أربع رکعات بعد المغرب، و رکعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان برکعة، و ثمان صلاة اللیل بعد انتصاف اللیل، و ثلاث رکعات الشفع و الوتر یفصل بینهما بتسلیمة، و رکعتا الفجر قبل فریضة الغداة، و یفصل فی جمیع النوافل بین کل رکعتین بتسلیمة. و للشافعی فیه وجهان: أحدهما: إحدى عشرة رکعة، رکعتان قبل الفجر و أربع مع الظهر قبلها رکعتان و بعدها رکعتان، و بعد المغرب رکعتان، و بعد العشاء رکعتان، و الوتر رکعة [3]. و منهم من قال: ثلاث عشرة رکعة هذه و زاد رکعتین فقال: أربع قبل فریضة الظهر [4]. و قال أبو حامد: نص فی الأم على القولین کالوجهین [5]. و من الناس من قال: سبع عشرة رکعة زاد أربعا العصر [6].
[1] التهذیب 2: 164 حدیث 644، و ذیل الحدیث: «و کان إذا اجتمعت علیه الأشیاء قضاها فی شعبان حتى یکمل له عمل السنة کلها کاملة». [2] تقدم فی المسألة 263. [3] المجموع 4: 7، و الوجیز 1: 53، و فتح العزیز 4: 210. [4] المجموع 4: 7، و المغنی لابن قدامة 1: 798. [5] فتح العزیز 4: 220. [6] انظر المغنی لابن قدامة 1: 798، و الوجیز 1: 54 و نسب فیهما القول الى أبی الخطاب. |
|