|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۲٤
و روت عائشة ان النبی (صلى الله علیه و آله) قال: «رکعتا الفجر خیر من الدنیا و ما فیها» [1]. مسألة 265 [استحباب قضاء النوافل المرتبة] النوافل المرتبة فی الیوم و اللیلة إذا فاتت أوقاتها استحب قضاؤها. و للشافعی فیه قولان: أحدهما: لا تقضى، و به قال مالک [2]، و قال فی القدیم: تقضى. قال أصحابه: و هو أصح القولین، و اختیار المزنی [3]. و قال أبو حنیفة: لا تقضى إلا رکعتا الفجر، فإنه ان ترکهما دون الفرض لم یقضهما، و ان ترکهما مع الفرض قضاهما مع الفرض [4]. و قال محمد: تقضیان على کل حال. دلیلنا: إجماع الفرقة. و أیضا فقد روى إسماعیل الجعفی قال: قال أبو جعفر (علیه السلام): «أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة اللیل باللیل، و صلاة النهار بالنهار» [5]. و روى أبو بصیر قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «ان فاتک شیء من تطوع النهار و اللیل فاقضه عند زوال الشمس، و بعد الظهر، و عند العصر، و بعد المغرب، و بعد العتمة، و من آخر السحر» [6]. و روى محمد بن مسلم عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «ان علی بن
[1] صحیح مسلم 1: 501 حدیث 96، و سنن الترمذی 2: 275 حدیث 416، و مسند أحمد بن حنبل 6: 50 و 265، و فی 149 باختلاف یسیر. [2] المجموع 4: 40، و الفتح الربانی 4: 677. [3] المجموع 4: 40. [4] المجموع 4: 42. [5] الکافی 3: 452 صدر الحدیث الخامس، و فی موردین من التهذیب 2: 163 صدر حدیث 638 و 2: 163 حدیث 643. [6] التهذیب 2: 163 حدیث 642، بسقوط الواو فی (و عند العصر). |
|