تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۲٣   

التی تفوت، و صلاة الطواف، من الفجر الى طلوع الشمس و بعد العصر الى اللیل» [1].

و روى عبد الله بن أبی یعفور عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی قضاء صلاة اللیل و الوتر تفوت الرجل أ یقضیها بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس و بعد العصر الى اللیل؟ فقال: «لا بأس بذلک» [2].

و روى جمیل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الأول (علیه السلام) عن قضاء صلاة اللیل بعد الفجر الى طلوع الشمس؟ قال: «نعم، و بعد العصر الى اللیل و هو من سر آل محمد المخزون» [3].

و أخبارنا أکثر من أن تحصى و قد ذکرناها [4].

مسألة 264: رکعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر

و به قال مالک.

و للشافعی فیه قولان: أحدهما مثل ما قلناه قاله فی القدیم [5]، و قال فی الجدید: الوتر أولى [6].

و أبو حنیفة خارج عن هذا الخلاف، لان عنده ان الوتر واجب [7]، و سیجیء الکلام علیه.

دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [8].


[1] الکافی 3: 287 الحدیث الأول، و التهذیب 2: 171 حدیث 682.

[2] التهذیب 2: 173 حدیث 687، و الاستبصار 1: 289 حدیث 1058.

[3] التهذیب 2: 173 حدیث 689، و الاستبصار 1: 290 حدیث 1060، و فی من لا یحضره الفقیه 1: 315 حدیث 1429 باختلاف یسیر.

[4] التهذیب 2: 171 عند قول الشیخ الطوسی (قدس سره) «قال الشیخ (رحمه الله) و من نسی فریضة فلیقضها أی وقت ذکرها.». و الاستبصار 1: 289 باب 158 وقت قضاء ما فات من النوافل.

[5] المجموع 4: 26.

[6] المصدر السابق.

[7] شرح فتح القدیر 1: 300.

[8] منها ما فی التهذیب 2: 242 حدیث 960.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست