تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۵٤۸   

الکتابین [1] و قوله (علیه السلام): «یؤمکم أقرؤکم» و لم یفصل [2].

مسألة 287: لا یجوز امامة ولد الزنا.

و قال الشافعی: إمامته مکروهة [3].

و قال أبو حنیفة: لا بأس بها [4].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.

مسألة 288: لا یجوز أن یأتم الرجل بامرأة و لا خنثى،

و به قال جمیع الفقهاء [5] إلا أبا ثور فإنه قال: یجوز ذلک [6].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا فالصلاة فی الذمة بیقین و لا یجوز إبراؤها إلا بیقین، و لا یقین لمن صلى خلف امرأة.

و أیضا روى جابر ان النبی (صلى الله علیه و آله) قال: «لا تؤمن امرأة رجلا، و لا یؤم أعرابی مهاجرا» [7].

مسألة 289 [جواز امامة الرجل جماعة النساء]

لا بأس أن یؤم الرجل جماعة من النساء لیس فیهن رجال.

و قال الشافعی: ذلک مکروه [8].


[1] التهذیب 3: 24 باب فضل الجماعة.

[2] من لا یحضره الفقیه 1: 185 حدیث 880.

[3] الام 1: 166، و المجموع 4: 290.

[4] بدائع الصنائع 1: 156، و النتف 1: 95، و الآثار: 14، و حاشیة رد المحتار 1: 562 و فی اللباب 1: 81 انه مکروه.

[5] الام 1: 164، و المحلى 4: 219، و الهدایة 1: 56، و المجموع 4: 255، و بدایة المجتهد 1: 140، و حاشیة رد المحتار 1: 576، و النتف 1: 97، و مغنی المحتاج 1: 240، و حاشیة العدوی 1: 263، و الشرح الکبیر على متن المقنع 2: 52، و فتح العزیز 4: 319.

[6] بدایة المجتهد 1: 141، و المجموع 4: 255، و سبل السلام 2: 426، و الشرح الکبیر على متن المقنع 2: 52.

[7] سنن ابن ماجة 1: 343 حدیث 1081.

[8] المجموع 4: 277- 278.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست