تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۵٦۲   

الأصحاء» [1].

مسألة 313 [استحباب إمامة المرأة للنساء]

یستحب للمرأة أن تؤم النساء فیصلین جماعة فی الفرائض و النوافل. و روی أیضا انها تصلی بهن فی النافلة خاصة [2]. و بالأول قال الشافعی، و الأوزاعی، و أحمد، و إسحاق [3]. و روی ذلک عن عائشة و أم سلمة [4].

و قال مالک: یکره ذلک لهن نفلا کان أو فرضا [5].

و قال النخعی: یکره فی الفریضة دون النافلة [6].

و حکى الطحاوی عن أبی حنیفة انه جائز غیر انه مکروه [7].

دلیلنا: إجماع الفرقة.

و روى سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المرأة تؤم النساء؟ قال: لا بأس [8].

و روى عبد الله بن بکیر عن بعض أصحابنا عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الرجل یؤم المرأة قال: «نعم، تکون خلفه- و عن المرأة تؤم النساء قال-: نعم، تقوم وسطا بینهن و لا تتقدمهن» [9].


[1] الکافی 3: 375 الحدیث الثانی، و من لا یحضره الفقیه 1: 248 حدیث 1108 (مرسل) و التهذیب 3: 27 حدیث 94.

[2] الکافی 3: 376 الحدیث الثانی، و من لا یحضره الفقیه 1: 259 حدیث 1176، و التهذیب 3: 269 الأحادیث 765 و 768، و الاستبصار 1: 426 الأحادیث 1646 و 1647.

[3] الام 1: 164، و مختصر المزنی: 24، و المجموع 4: 199، و المحلى 4: 220.

(4) الام 1: 164، و المحلى 4: 220.

(5) حاشیة العدوی 1: 263، و المجموع 4: 199، و المحلى 4: 219.

(6) المجموع 4: 199.

(7) بدائع الصنائع 1: 157، و اللباب 1: 82، و المحلى 4: 219.

(8) التهذیب 3: 31 حدیث 111، و الاستبصار 1: 426 حدیث 1644.

(9) التهذیب 3: 31 حدیث 112، و الاستبصار 1: 426 حدیث 1645.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست