تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۵٦٣   

مسألة 314: لا ینبغی أن یکون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم

إلا بما لا یعتد به، فأما المأموم فیجوز أن یکون أعلى منه.

و قال الشافعی فی الأم: له إذا أراد تعلیم الصلاة أن یصلی على الموضع المرتفع لیراه من ورائه، فیقتدی برکوعه و سجوده. و ان لم یکن بهم حاجة فالمستحب أن یکونوا على مستو من الأرض [1].

و قال الأوزاعی: متى فعل هذا بطلت صلاته [2].

و قال أبو حنیفة: ان کان الإمام فی موضع منخفض و المأموم أعلى منه جاز، و ان کان الامام على الموضع العالی فإن کان أعلى من القامة منع، و ان کان قامة فما دون لم یمنع [3].

دلیلنا: إجماع الفرقة.

و روى عمار الساباطی عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یصلى بقوم و هم فی موضع أسفل من موضعه الذی یصلی فیه؟ فقال:

ان کان الامام على شبة الدکان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، و ان کان أرفع منهم بقدر إصبع أو أکثر أو أقل إذا کان الارتفاع بقدر مثله.

فان کانت أرضا مبسوطة و کان فی موضع منها ارتفاع فقام الإمام فی الموضع المرتفع و قام من خلفه أسفل منه و الأرض مبسوطة إلا أنهم فی موضع منحدر؟

قال: «لا بأس».

قال: و سئل: فإن قام الإمام فی أسفل من موضع من یصلی خلفه؟ قال:


[1] الام 1: 172، و المجموع 4: 295، و المحلى 4: 84.

[2] المجموع 4: 295.

[3] المحلى 4: 84، و المجموع 4: 295.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست