|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵٦٣
مسألة 314: لا ینبغی أن یکون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم إلا بما لا یعتد به، فأما المأموم فیجوز أن یکون أعلى منه. و قال الشافعی فی الأم: له إذا أراد تعلیم الصلاة أن یصلی على الموضع المرتفع لیراه من ورائه، فیقتدی برکوعه و سجوده. و ان لم یکن بهم حاجة فالمستحب أن یکونوا على مستو من الأرض [1]. و قال الأوزاعی: متى فعل هذا بطلت صلاته [2]. و قال أبو حنیفة: ان کان الإمام فی موضع منخفض و المأموم أعلى منه جاز، و ان کان الامام على الموضع العالی فإن کان أعلى من القامة منع، و ان کان قامة فما دون لم یمنع [3]. دلیلنا: إجماع الفرقة. و روى عمار الساباطی عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یصلى بقوم و هم فی موضع أسفل من موضعه الذی یصلی فیه؟ فقال: ان کان الامام على شبة الدکان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، و ان کان أرفع منهم بقدر إصبع أو أکثر أو أقل إذا کان الارتفاع بقدر مثله. فان کانت أرضا مبسوطة و کان فی موضع منها ارتفاع فقام الإمام فی الموضع المرتفع و قام من خلفه أسفل منه و الأرض مبسوطة إلا أنهم فی موضع منحدر؟ قال: «لا بأس». قال: و سئل: فإن قام الإمام فی أسفل من موضع من یصلی خلفه؟ قال:
[1] الام 1: 172، و المجموع 4: 295، و المحلى 4: 84. [2] المجموع 4: 295. [3] المحلى 4: 84، و المجموع 4: 295. |
|