تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۷۱   

و روى عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما و لا بعدهما شیء إلا المغرب ثلاث» [1].

و روى حذیفة بن منصور عن أبی جعفر (علیه السلام) و أبی عبد الله (علیه السلام) انهما قالا: «الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما و لا بعدهما شیء [2].

و روى الحلبی قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) صلیت الظهر أربع رکعات و أنا فی السفر؟ قال: «أعدها» [3].

مسألة 322: صلاة السفر لا تسمى قصرا،

لان فرض السفر مخالف لفرض الحضر، و به قال أبو حنیفة و کل من وافقنا فی وجوب القصر [4].

و قال الشافعی: أنها تسمى قصرا [5].

دلیلنا: إذا ثبت بما قدمناه أن الإتمام لا یجوز، فکل من قال بذلک قال انه فرض قائم بنفسه، فالقول بذلک مع تسمیته قصرا خلاف الإجماع، و الاخبار التی قدمناها صریحة بذلک، و انه فرض السفر [6].

مسألة 323 [عدم اجزاء الصوم فی السفر]

من صام فی السفر الذی یجب فیه التقصیر لم یجزه، و علیه الإعادة، و به قال فی الصحابة ستة: منهم عمر، و أبو هریرة [7].

و قال داود: یصح صیامه، و لکن علیه القضاء [8].

و قال أبو حنیفة و الشافعی و غیرهما: ان شاء صام، و ان شاء أفطر، و ان


[1] التهذیب 2: 13 الحدیث 31 و الاستبصار 1: 220 الحدیث 778.

[2] التهذیب 2: 14 الحدیث 34 و المحاسن 371 الحدیث 128.

[3] التهذیب 2: 14 الحدیث 33.

[4] الهدایة 1: 80، و المجموع 4: 353.

[5] المجموع 4: 353.

[6] انظر ما تقدم من مسائل صلاة المسافر.

[7] المجموع 6: 264، و أحکام القرآن للجصاص 1: 214، و تفسیر القرطبی 2: 279- 280.

[8] نیل الأوطار 4: 305.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست