|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۹۵
قال محمد: قلت لأبی حنیفة: تجب الجمعة على أهل زبارا بالکوفة؟ فقال: لا و بین زبارا و بین الکوفة الخندق، و هی قریة بقرب الکوفة [1]. و قال الشافعی: إذا کانوا بحیث یبلغهم النداء من طرف البلد الذی یلیهم، و کان المؤذن صیتا، و کانت الأصوات صامتة، و الریح ساکنة، و لیسوا باصم المستمعین، وجب علیهم الحضور، و الا لم یجب الحضور، لکن لو تکلفوها و حضروها فی المصر جاز ذلک [2]، و به قال عبد الله بن عمر، و سعید بن المسیب، و أحمد بن حنبل [3]. و قال الأوزاعی: ان کانوا على مسافة یحضرون البلد و یرجعون الى وطنهم باللیل لزمهم الحضور، و ان کانوا أبعد لم یجب علیهم الحضور [4]، و به قال فی الصحابة ابن عمر، و أنس، و أبو هریرة [5]. و قال عطاء: ان کانوا على عشرة أمیال وجب علیهم الحضور، و ان کانوا على أکثر من ذلک لم یجب علیهم [6]. و قال الزهری: ان کانوا على ستة أمیال حضروا، و ان کانوا على أکثر لم یجب علیهم [7]، و هذا مثل مذهبنا. و قال ربیعة: ان کانوا على أربعة أمیال حضروا، و ان کانوا على أکثر لم یجب علیهم [8].
[1] المصدر السابق. [2] الام 1: 192، و المجموع 4: 488، و الاستذکار 2: 324 و الوجیز 1: 65، و فتح العزیز 4: 608، و نیل الأوطار 3: 277. [3] المجموع 4: 488، و نیل الأوطار 3: 277. [4] المبسوط 2: 24، و المجموع 4: 488. [5] سنن الترمذی 2: 375، و المجموع 4: 488. [6] المجموع 4: 488. [7] المجموع 4: 488. [8] المجموع 4: 488. |
|