تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۹۵   

قال محمد: قلت لأبی حنیفة: تجب الجمعة على أهل زبارا بالکوفة؟ فقال:

لا و بین زبارا و بین الکوفة الخندق، و هی قریة بقرب الکوفة [1].

و قال الشافعی: إذا کانوا بحیث یبلغهم النداء من طرف البلد الذی یلیهم، و کان المؤذن صیتا، و کانت الأصوات صامتة، و الریح ساکنة، و لیسوا باصم المستمعین، وجب علیهم الحضور، و الا لم یجب الحضور، لکن لو تکلفوها و حضروها فی المصر جاز ذلک [2]، و به قال عبد الله بن عمر، و سعید بن المسیب، و أحمد بن حنبل [3].

و قال الأوزاعی: ان کانوا على مسافة یحضرون البلد و یرجعون الى وطنهم باللیل لزمهم الحضور، و ان کانوا أبعد لم یجب علیهم الحضور [4]، و به قال فی الصحابة ابن عمر، و أنس، و أبو هریرة [5].

و قال عطاء: ان کانوا على عشرة أمیال وجب علیهم الحضور، و ان کانوا على أکثر من ذلک لم یجب علیهم [6].

و قال الزهری: ان کانوا على ستة أمیال حضروا، و ان کانوا على أکثر لم یجب علیهم [7]، و هذا مثل مذهبنا.

و قال ربیعة: ان کانوا على أربعة أمیال حضروا، و ان کانوا على أکثر لم یجب علیهم [8].


[1] المصدر السابق.

[2] الام 1: 192، و المجموع 4: 488، و الاستذکار 2: 324 و الوجیز 1: 65، و فتح العزیز 4: 608، و نیل الأوطار 3: 277.

[3] المجموع 4: 488، و نیل الأوطار 3: 277.

[4] المبسوط 2: 24، و المجموع 4: 488.

[5] سنن الترمذی 2: 375، و المجموع 4: 488.

[6] المجموع 4: 488.

[7] المجموع 4: 488.

[8] المجموع 4: 488.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست