|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۹٦
و قال اللیث و مالک ان کانوا على ثلاثة أمیال حضروا و ان کانوا على أکثر لم یحضروا [1]. دلیلنا: إجماع الفرقة. و أیضا روى زرارة عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «فرض الله عز و جل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثین صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله تعالى فی جماعة و هی الجمعة و وضعها عن تسعة: عن الصغیر و الکبیر و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المریض و الأعمى و من کان على رأس فرسخین» [2]. و روى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الجمعة؟ فقال: «تجب على من کان منها على رأس فرسخین، فان زاد على ذلک فلیس علیه شیء» [3]. مسألة 358 [وجوب الجمعة على أهل القرى و السواد] الجمعة واجبة على أهل القرى و السواد کما تجب على أهل الأمصار إذا حصل العدد الذی تنعقد بهم الجمعة، و به قال الشافعی و ان خالفنا فی العدد [4]، و به قال فی الصحابة ابن عمر، و ابن عباس، و فی الفقهاء مالک، و أحمد، و إسحاق [5]. و قال مالک: کان أصحاب رسول الله (صلى الله علیه و آله) یصلون الجمعة فی
[1] المدونة 1: 153، الاستذکار 2: 323، المجموع 4: 288 المبسوط 2: 23، بدایة المجتهد 1: 159، فتح العزیز 4: 609. [2] الکافی 3: 419 الحدیث 6، و الفقیه 1: 266 الحدیث 1217 و التهذیب 3: 21 الحدیث 77. [3] الکافی 3: 419 الحدیث 3، و التهذیب 3: 240 الحدیث 641 و الاستبصار 1: 421 الحدیث 1619. [4] الام 1: 188، و المبسوط 2: 23، و الوجیز 1: 65، و المجموع 4: 505، و فتح العزیز بهامش المجموع 4: 608. [5] المدونة الکبرى 1: 153، و مسائل أحمد بن حنبل: 57، و الإقناع 1: 189، و المجموع 4: 505، فتح الباری 2: 303. |
|