تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۹۷   

هذه القرى التی بین مکة و المدینة.

و قال أبو حنیفة: لا تجب على أهل السواد، و انما تجب على أهل الأمصار [1].

و قال أبو یوسف: المصر ما کان فیه سوق و قاضٍ یستوفی الحقوق و وال یستوفی الحدود، قال: فان سافر الامام، فدخل قریة، فان کان أهلها یقیمون الجمعة صلى الجمعة و إلا لم یصلها [2].

و تحقیق الخلاف معهم هل تصح الجمعة من أهل السواد أم لا؟ فان تحقیق مذهبهم فی الوجوب انها لا تجب على أهل المصر لأنهم قالوا: ان صلى الامام یوم الجمعة بعد الزوال ظهرا أربعا أساء و أجزأه، فلا معنى للکلام معهم فی الوجوب فی أهل القرى و السواد.

دلیلنا: إجماع الفرقة فإنهم أجمعوا على ان سبعة نفر تجب علیهم الجمعة، و منهم من یقول بالخمسة، و لم یفرقوا بین أهل المصر و بین أهل السواد، و أخبارهم عامة، فوجب حملها على عمومها.

و روى محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) قال: سألته عن أناس فی قریة هل یصلون الجمعة جماعة؟ قال: «نعم، و یصلون أربعا إذا لم یکن من یخطب» [3] فدل على انه إذا کان لهم من یخطب صلوا الجمعة.

و روى الفضل بن عبد الملک قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول:


[1] المبسوط 2: 23، الهدایة 1: 82، الأصل 1: 345، و فتح العزیز 4: 608، و نیل الأوطار 3: 287، و المجموع 4: 505، و بدایة المجتهد 1: 154.

[2] الهدایة 1: 82.

[3] التهذیب 3: 238 الحدیث 633، و الاستبصار 1: 419 الحدیث 1613.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست