تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۹۸   

«إذا کان قوم فی قریة صلوا الجمعة أربع رکعات، فان کان لهم من یخطب بهم جمعوا إذا کانوا خمسة نفر، و انما جعلت رکعتین لمکان الخطبتین» [1].

و أیضا قوله تعالى «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِکْرِ اللّهِ» [2] و هذا عام فی کل موضع.

و روی عن ابن عباس انه قال: أول جمعة جمعت فی الإسلام بعد جمعة فی مسجد النبی (صلى الله علیه و آله) بالمدینة جمعة جمعت بجؤاثا قریة من قرى البحرین» [3] و هذا نص.

مسألة 359 [أقل العدد خمسة فتجوز لهم و بالسبعة تجب]

تنعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا، و بسبعة تجب علیهم.

و قال الشافعی: لا تنعقد بأقل من أربعین من أهل الجمعة [4] و به قال عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود [5]، و عمر بن عبد العزیز من التابعین، و فی الفقهاء أحمد و إسحاق [6].

و قال ربیعة تنعقد باثنی عشر نفسا، و لا تنعقد بأقل منهم [7].

و قال الثوری و أبو حنیفة و محمد: تنعقد بأربعة: إمام و ثلاثة معه، و لا


[1] التهذیب 3: 238، الحدیث 634، و الاستبصار 1: 420 الحدیث 1614.

[2] الجمعة: 9.

[3] صحیح البخاری 2: 5، و سنن أبی داود 1: 280 الحدیث 1068 و معجم البلدان 2: 155.

[4] الام 1: 190، و المجموع 4: 502، و الاستذکار 2: 324، و النتف 1: 92، و بدایة المجتهد 1: 153، و المبسوط 2: 25.

[5] عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلی، أبو عبد الله المدنی، روى عن أبیه، و عن عبد الله بن مسعود عم أبیه و عمار بن یاسر و غیرهم مرسلا، و روى عنه جمع منهم عون بن عبد الله أخوه، و الزهری و خصیف الجزری، اختلف فی وفاته فقیل 90 و 94 و 95 و 98 و 99، تهذیب التهذیب 7: 23 و شذرات الذهب 1: 114.

[6] مسائل أحمد بن حنبل: 57، و الإقناع 1: 192، و المجموع 4: 503، و بدایة المجتهد 1: 153، و الاستذکار 2: 324.

[7] المجموع 4: 504، و قال القرطبی فی الاستذکار 2: 324 و قالت طائفة: اثنا عشر رجلا.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست