|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۹۹
تنعقد بأقل منهم [1]. و قال اللیث بن سعد و أبو یوسف: تنعقد بثلاثة، ثالثهم الامام، و لا تنعقد بأقل منهم، لأنه أقل الجمع [2]. و قال الحسن بن صالح بن حی: تنعقد باثنین [3]، قال الساجی [4]: و لم یقدر مالک فی هذا شیئا [5]. دلیلنا: إجماع الفرقة. و روى محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمین و لا تجب على أقل منهم: الامام، و قاضیه، و المدعی حقا، و المدعى علیه، و الشاهدان، و الذی یضرب الحدود بین یدی الامام [6]. و أما الجواز فقد روى أبو العباس الفضل بن عبد الملک عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: أدنى ما یجزی فی الجمعة سبعة أو خمسة أدناه [7]. و روى منصور عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «یجمع القوم یوم الجمعة
[1] الأصل 1: 361، و الهدایة 1: 83، و المبسوط 2: 24، و النتف 1: 92، و بدایة المجتهد 1: 153، و المجموع 4: 504، و الاستذکار 2: 324. [2] الهدایة 1: 83، و المبسوط 2: 24، و النتف 1: 93، و المجموع 4: 504، و الاستذکار 2: 324. [3] المجموع 4: 504، و الاستذکار 2: 324. [4] أبو یحیى، زکریا بن یحیى الساجی البصری، محدث البصرة، أخذ الفقه عن الربیع و المزنی و روى عن هدبة بن خالد و العنبری و محمد بن بشار، له اختلاف الفقهاء و اختلاف الحدیث أو العلل مات سنة 307 هجریة. طبقات الشافعیة الکبرى 2: 226، و تذکرة الحفاظ 2: 250، و لسان المیزان 2: 488، و طبقات الفقهاء الشافعیة: 61، و شذرات الذهب 2: 250. [5] المجموع 4: 504، و الاستذکار 2: 324. [6] من لا یحضره الفقیه 1: 267 حدیث 1222، و التهذیب 3: 20 حدیث 75، و الاستبصار 1: 418 حدیث 1608. [7] الکافی 3: 419 الحدیث الخامس، و التهذیب 3: 21 حدیث 76، و الاستبصار 1: 419 حدیث 1609. |
|