|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٦٠٠
إذا کانوا خمسة فما زادوا فان کانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم» [1]. و روى ابن أبی یعفور عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا یکون الجمعة ما لم یکن القوم خمسة» [2]. و روى زرارة قال: کان أبو جعفر (علیه السلام) یقول: «لا تکون الخطبة و الجمعة و صلاة رکعتین على أقل من خمسة رهط الامام و أربعة» [3]. مسألة 360 [نقصان العدد بعد تکبیرة الإحرام] إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى فی ذلک و کبر الإمام تکبیرة الإحرام ثم انفضوا لا نص لأصحابنا فیه، و الذی یقتضیه مذهبهم انه لا تبطل الجمعة سواء انفض بعضهم أو جمیعهم حتى لا یبقى إلا الإمام فإنه یتم الجمعة رکعتین. و للشافعی خمسة أقوال: أحدها: العدد شرط فی الابتداء و الاستدامة، فمتى انفض منهم شیء أتمها ظهرا، و هو أصح الأقوال عندهم، و به قال زفر [4]. و الثانی: ان بقی وحده أتمها جمعة کما قلناه [5]، و أومى الجرجانی [6] إلى
[1] التهذیب 3: 239 حدیث 636، و الاستبصار 1: 419 حدیث 1610. [2] التهذیب 3: 239 حدیث 637، و الاستبصار 1: 419 حدیث 1611. [3] الکافی 3: 419 الحدیث الرابع، و التهذیب 3: 240 حدیث 640، و الاستبصار 1: 419 حدیث 1612. [4] الام 1: 191، و الام (مختصر المزنی): 26، و الوجیز 1: 62، و المجموع 4: 505 و فتح العزیز 4: 533، و المبسوط 2: 34، و الهدایة 1: 83، و إرشاد الساری 2: 192. [5] المجموع 4: 506، و مغنی المحتاج 1: 284، و فتح العزیز 4: 534. [6] أبو الحسن علی بن عبد العزیز الجرجانی، قاضی جرجان- مسقط رأسه- و الری، شاعر کثیر الرحلات، له من الشعر: یقولون فیک انقباض و انما * * *رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما ارى الناس من داناهم هان عندهم * * *و من أکرمته عزة النفس أکرما و من مؤلفاته الوساطة بین المتبنی و خصومه، و تهذیب التأریخ و غیرها مات بنیسابور، و دفن بجرجان، سنة 392 و قیل 366 هجریة. البدایة و النهایة 11: 331، و طبقات الشافعیة 2: 308، و مرآة الجنان 2: 386، و شذرات الذهب 3: 56، و طبقات الفقهاء: 101. |
|