|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٦٠۱
أنه مذهب أبی یوسف و محمد. و الثالث: ان بقی معه واحد أتمها جمعة [1]. و الرابع: ان بقی معه اثنان أتمها جمعة [2]. و الخامس: ینظر، فان انفضوا بعد أن صلى رکعة أتمها جمعة، و ان کان قبل أن یصلى رکعة أتمها ظهرا أربعا، و به قال أبو حنیفة و المزنی [3]. دلیلنا: إجماع الفرقة [4]، و انه قد دخل فی صلاة الجمعة و انعقدت بطریقة معلومة، فلا یجوز ابطالها الا بیقین، و لا دلیل على شیء من هذه الأقوال، فیجب العمل على ما قلناه. مسألة 361 [الدخول فی صلاة الجمعة مسقط للظهر] إذا دخل فی الجمعة و خرج الوقت قبل الفراغ منها لا یلزمه الظهر، و به قال مالک [5]. و قال أبو حنیفة و الشافعی: بقاء الوقت شرط فی صحة الجمعة، فإذا خرج الوقت أتم الظهر أربعا عند الشافعی [6]، و تبطل الصلاة عند أبی حنیفة [7].
[1] المجموع 4: 505، و الوجیز 1: 62، و مغنی المحتاج 1: 284، و فتح العزیز 4: 533. [2] الام 1: 191، و الأصل 1: 361، و الام (مختصر المزنی): 26، و المجموع 4: 505 و الوجیز 1: 62، و مغنی المحتاج 1: 284، و فتح العزیز 4: 533. [3] الام 1: 191، و الام (مختصر المزنی): 26، و الأصل 1: 361، و المجموع 4: 506 و الوجیز 1: 62، و المبسوط 2: 34، و مغنی المحتاج 1: 284، و فتح العزیز 4: 534، و إرشاد الساری 2: 192. [4] خلو بعض النسخ من الإجماع المذکور. [5] المدونة الکبرى 1: 159. [6] المجموع 4: 513، و الام 1: 194. [7] الأصل 1: 359، و الهدایة 1: 83، و المبسوط 2: 33، و النتف 1: 92 و المجموع 4: 513. |
|