تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٦٠۲   

دلیلنا: ما قلناه فی المسألة الأولى [1].

مسألة 362 [مزاحمة المأمومین لبعضهم عن اللحوق بالإمام]

إذا صلى المأموم خلف الامام یوم الجمعة فقرأ الامام و رکع المأموم فلما رفع الإمام رأسه و سجد زوحم المأموم فلم یقدر على السجود على الأرض و امکنه أن یسجد على ظهر غیره فلا یسجد على ظهره و یصبر حتى یتمکن من السجود على الأرض، و به قال عطاء، و الزهری، و مالک [2].

و قال الشافعی فی الأم: علیه أن یسجد على ظهر غیره [3]، و قال فی القدیم ان سجد على ظهر غیره أجزأه [4].

و أصحابه على ان علیه ان یسجد على ظهر غیره، و به قال عمر بن الخطاب من الصحابة، و فی الفقهاء الثوری و أبو حنیفة و أصحابه و أحمد و إسحاق [5].

و قال الحسن البصری: هو بالخیار بین أن یسجد على ظهر غیره و بین أن یصبر حتى إذا قدر على السجود على الأرض سجد علیها، و به قال بعض أصحاب الشافعی و غلطوه فیه [6].

دلیلنا: ان المأخوذ علیه أن یسجد على الأرض، فمن أجاز له أو أوجب علیه السجود على ظهر غیره فعلیه الدلالة.

و روی عن النبی (صلى الله علیه و آله) انه قال: «مکن جبهتک من الأرض» [7] و الأمر یقتضی الوجوب.


[1] راجع دلیل المسألة السابقة.

[2] المدونة الکبرى 1: 146، و المجموع 4: 575، و المحلى 4: 84.

[3] الام 1: 206، و المجموع 4: 558 و 575، و المحلى 4: 83.

[4] المجموع 4: 559.

[5] الأصل 1: 362، و الإقناع 1: 192، و المحلى 4: 83، و المجموع 4: 575.

[6] المجموع 4: 575.

[7] مسند أحمد بن حنبل 1: 287.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست