|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٦٠۲
دلیلنا: ما قلناه فی المسألة الأولى [1]. مسألة 362 [مزاحمة المأمومین لبعضهم عن اللحوق بالإمام] إذا صلى المأموم خلف الامام یوم الجمعة فقرأ الامام و رکع المأموم فلما رفع الإمام رأسه و سجد زوحم المأموم فلم یقدر على السجود على الأرض و امکنه أن یسجد على ظهر غیره فلا یسجد على ظهره و یصبر حتى یتمکن من السجود على الأرض، و به قال عطاء، و الزهری، و مالک [2]. و قال الشافعی فی الأم: علیه أن یسجد على ظهر غیره [3]، و قال فی القدیم ان سجد على ظهر غیره أجزأه [4]. و أصحابه على ان علیه ان یسجد على ظهر غیره، و به قال عمر بن الخطاب من الصحابة، و فی الفقهاء الثوری و أبو حنیفة و أصحابه و أحمد و إسحاق [5]. و قال الحسن البصری: هو بالخیار بین أن یسجد على ظهر غیره و بین أن یصبر حتى إذا قدر على السجود على الأرض سجد علیها، و به قال بعض أصحاب الشافعی و غلطوه فیه [6]. دلیلنا: ان المأخوذ علیه أن یسجد على الأرض، فمن أجاز له أو أوجب علیه السجود على ظهر غیره فعلیه الدلالة. و روی عن النبی (صلى الله علیه و آله) انه قال: «مکن جبهتک من الأرض» [7] و الأمر یقتضی الوجوب.
[1] راجع دلیل المسألة السابقة. [2] المدونة الکبرى 1: 146، و المجموع 4: 575، و المحلى 4: 84. [3] الام 1: 206، و المجموع 4: 558 و 575، و المحلى 4: 83. [4] المجموع 4: 559. [5] الأصل 1: 362، و الإقناع 1: 192، و المحلى 4: 83، و المجموع 4: 575. [6] المجموع 4: 575. [7] مسند أحمد بن حنبل 1: 287. |
|