|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٦۱۱
و قال الشافعی: لا تنعقد بهم الجمعة انفردوا أو تم بهم العدد [1]. دلیلنا: ان ما دل على اعتبار العدد عام و لیس فیه تخصیص بمن لم یکن عبدا و لا مسافرا و انما قالوا: لا تجب على العبد و لا المسافر الجمعة، و لیس إذا لم تجب علیهم لا تنعقد بهم کما ان المریض لا تجب علیه بلا خلاف، و لو حضر انعقدت به بلا خلاف. مسألة 376 [استحباب غسل یوم الجمعة] غسل یوم الجمعة سنة مؤکدة و لیس بواجب، و به قال الشافعی و مالک و أبو حنیفة و أصحابه [2]. و قال الحسن البصری و داود: واجب [3]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا الأصل براءة الذمة، و إیجاب ذلک یحتاج الى دلیل. و روی عن ابن عباس و ابن مسعود انهما قالا: «غسل یوم الجمعة مسنون» [4]. و روى زرارة عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن غسل یوم الجمعة قال: «سنة فی السفر و الحضر الا أن یخاف المسافر على نفسه القر» [5] [6]. مسألة 377 [الغسل قبل فجر الجمعة لا یجزی عنه] من اغتسل یوم الجمعة قبل الفجر لم یجزه عن غسل الجمعة،
[1] الأم 1: 189، و المجموع 4: 505، و کفایة الأخیار 1: 90، و المحلى 5: 49. [2] المجموع 4: 535، و کفایة الأخیار 1: 92، و مغنی المحتاج 1: 290، و بدایة المجتهد 1: 159، و الاستذکار 2: 274. [3] المحلى 2: 8، و المجموع 4: 535، و الاستذکار 2: 270، و بدایة المجتهد 1: 159. [4] سنن ابی داود 1: 97 حدیث 353، و مستدرک الصحیحین 1: 280، و المجموع 4: 536، و المحلى 2: 11. [5] التهذیب 1: 112 حدیث 296، و الاستبصار 1: 102 حدیث 334. [6] القر: بضم القاف- و قیل بالتثلیث- البرد، و قیل برد الشتاء خاصة، و القرة بالکسر ما أصابک من- القر- البرد. تاج العروس 3: 486، و مجمع البحرین: 312 مادة «قرر». |
|