تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٦۱۱   

و قال الشافعی: لا تنعقد بهم الجمعة انفردوا أو تم بهم العدد [1].

دلیلنا: ان ما دل على اعتبار العدد عام و لیس فیه تخصیص بمن لم یکن عبدا و لا مسافرا و انما قالوا: لا تجب على العبد و لا المسافر الجمعة، و لیس إذا لم تجب علیهم لا تنعقد بهم کما ان المریض لا تجب علیه بلا خلاف، و لو حضر انعقدت به بلا خلاف.

مسألة 376 [استحباب غسل یوم الجمعة]

غسل یوم الجمعة سنة مؤکدة و لیس بواجب، و به قال الشافعی و مالک و أبو حنیفة و أصحابه [2].

و قال الحسن البصری و داود: واجب [3].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا الأصل براءة الذمة، و إیجاب ذلک یحتاج الى دلیل.

و روی عن ابن عباس و ابن مسعود انهما قالا: «غسل یوم الجمعة مسنون» [4].

و روى زرارة عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن غسل یوم الجمعة قال: «سنة فی السفر و الحضر الا أن یخاف المسافر على نفسه القر» [5] [6].

مسألة 377 [الغسل قبل فجر الجمعة لا یجزی عنه]

من اغتسل یوم الجمعة قبل الفجر لم یجزه عن غسل الجمعة،


[1] الأم 1: 189، و المجموع 4: 505، و کفایة الأخیار 1: 90، و المحلى 5: 49.

[2] المجموع 4: 535، و کفایة الأخیار 1: 92، و مغنی المحتاج 1: 290، و بدایة المجتهد 1: 159، و الاستذکار 2: 274.

[3] المحلى 2: 8، و المجموع 4: 535، و الاستذکار 2: 270، و بدایة المجتهد 1: 159.

[4] سنن ابی داود 1: 97 حدیث 353، و مستدرک الصحیحین 1: 280، و المجموع 4: 536، و المحلى 2: 11.

[5] التهذیب 1: 112 حدیث 296، و الاستبصار 1: 102 حدیث 334.

[6] القر: بضم القاف- و قیل بالتثلیث- البرد، و قیل برد الشتاء خاصة، و القرة بالکسر ما أصابک من- القر- البرد. تاج العروس 3: 486، و مجمع البحرین: 312 مادة «قرر».


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست