تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٦۱٠   

الجمعة لخرجت، فقال عمر: اخرج فإن الجمعة لا تحبس مسافرا [1].

دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة 373 [شرطیة العدد فی الخطبة]

العدد شرط فی الخطبة کما هو شرط فی نفس الصلاة، فإن خطب وحده ثم حضر العدد فأحرم بالجمعة لم تصح، و به قال الشافعی [3].

و قال أبو حنیفة: العدد لیس بشرط فی صحة الخطبة، فإن خطب وحده فأحرم بهم أجزأه [4].

دلیلنا: طریقة الاحتیاط، فإنه لا خلاف إذا خطب مع حضور العدد فی أن الجمعة منعقدة، و لیس ها هنا دلیل على انها تنعقد إذا لم یحضروا الخطبة، فاقتضى الاحتیاط ما قلناه.

مسألة 374 [عدم بطلان ظهر المعذور بحضور الجمعة]

المعذور من المریض و المسافر و العبد إذا صلوا فی دورهم ظهرا و راحوا إلى الجمعة لم یبطل ظهرهم و به قال الشافعی [5].

و قال أبو حنیفة: یبطل ظهرهم بالسعی إلى الجمعة [6].

دلیلنا: انه قد ثبت انهم قد صلوا فرضهم بلا خلاف، فمن ادعى بطلان ما فعلوه فعلیه الدلالة.

مسألة 375 [عدم وجوب الجمعة على المسافر و العبد]

لا تجب على العبد و المسافر الجمعة بلا خلاف، و هل تنعقد بهم دون غیرهم أم لا؟ فان عندنا انهم إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد، و به قال أبو حنیفة [7].


[1] الأم 1: 189.

[2] من لا یحضره الفقیه 1: 273 حدیث 1251 و غیرها.

[3] الام 1: 191، و المجموع 4: 514، و فتح العزیز 4: 516، و بدایة المجتهد 1: 153، و النتف: 92.

[4] اللباب 1: 113، و النتف: 92، و بدایة المجتهد 1: 153، و المجموع 4: 514 و فتح العزیز 4: 517.

[5] الام 1: 190 و المجموع 4: 493.

[6] النتف 1: 94 و المبسوط 2: 32، و المجموع 4: 494، و اللباب 1: 114.

[7] المبسوط 2: 34، و اللباب 1: 113، و المجموع 4: 505، و بدایة المجتهد 1: 152 و المحلى 5: 49.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست