|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٦۱٠
الجمعة لخرجت، فقال عمر: اخرج فإن الجمعة لا تحبس مسافرا [1]. دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]. مسألة 373 [شرطیة العدد فی الخطبة] العدد شرط فی الخطبة کما هو شرط فی نفس الصلاة، فإن خطب وحده ثم حضر العدد فأحرم بالجمعة لم تصح، و به قال الشافعی [3]. و قال أبو حنیفة: العدد لیس بشرط فی صحة الخطبة، فإن خطب وحده فأحرم بهم أجزأه [4]. دلیلنا: طریقة الاحتیاط، فإنه لا خلاف إذا خطب مع حضور العدد فی أن الجمعة منعقدة، و لیس ها هنا دلیل على انها تنعقد إذا لم یحضروا الخطبة، فاقتضى الاحتیاط ما قلناه. مسألة 374 [عدم بطلان ظهر المعذور بحضور الجمعة] المعذور من المریض و المسافر و العبد إذا صلوا فی دورهم ظهرا و راحوا إلى الجمعة لم یبطل ظهرهم و به قال الشافعی [5]. و قال أبو حنیفة: یبطل ظهرهم بالسعی إلى الجمعة [6]. دلیلنا: انه قد ثبت انهم قد صلوا فرضهم بلا خلاف، فمن ادعى بطلان ما فعلوه فعلیه الدلالة. مسألة 375 [عدم وجوب الجمعة على المسافر و العبد] لا تجب على العبد و المسافر الجمعة بلا خلاف، و هل تنعقد بهم دون غیرهم أم لا؟ فان عندنا انهم إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد، و به قال أبو حنیفة [7].
[1] الأم 1: 189. [2] من لا یحضره الفقیه 1: 273 حدیث 1251 و غیرها. [3] الام 1: 191، و المجموع 4: 514، و فتح العزیز 4: 516، و بدایة المجتهد 1: 153، و النتف: 92. [4] اللباب 1: 113، و النتف: 92، و بدایة المجتهد 1: 153، و المجموع 4: 514 و فتح العزیز 4: 517. [5] الام 1: 190 و المجموع 4: 493. [6] النتف 1: 94 و المبسوط 2: 32، و المجموع 4: 494، و اللباب 1: 114. [7] المبسوط 2: 34، و اللباب 1: 113، و المجموع 4: 505، و بدایة المجتهد 1: 152 و المحلى 5: 49. |
|