تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٦٠۹   

مسألة 371 [لا یجوز السفر للمقیم بعد الزوال]

المقیم إذا زالت الشمس لا یجوز له أن ینشئ سفرا الا بعد أن یصلی الجمعة، و به قال الشافعی [1].

و قال محمد بن الحسن: یجوز له ذلک، و به قال باقی أصحاب أبی حنیفة [2].

دلیلنا: انه قد ثبت أن بزوال الشمس تجب علیه الجمعة، فلا یجوز له أن یشرع فیما یسقط فرض الجمعة معه، فمن أجاز ذلک فعلیه الدلالة.

مسألة 372 [کراهیة السفر بعد فجر الجمعة قبل أدائها]

من طلع الفجر علیه یوم الجمعة و هو مقیم یکره له أن یسافر الا بعد أن یصلی الجمعة، و لیس ذلک بمحظور.

و للشافعی فیه قولان:

أحدهما: انه لا یجوز، و به قال ابن عمر، و عائشة [3].

و الأخر: انه یجوز، و به قال عمر، و الزبیر بن العوام [4]، و أبو عبیدة بن الجراح [5]، و الیه ذهب أبو حنیفة و أصحابه [6].

و روی ان عمر أبصر رجلا علیه هیأه السفر و هو یقول: لو لا أن الیوم


[1] الام 1: 189، و المجموع 4: 499، و مغنی المحتاج 1: 278.

[2] النتف: 94، و فتح المعین: 41، و المجموع 4: 499.

[3] الام 1: 189، و المجموع 4: 499، و مغنی المحتاج 1: 278.

[4] الزبیر بن العوام بن خویلد بن أسد الأسدی، أبو عبد الله، شهد بدرا و ما بعدها، روى عن النبی ((صلى الله علیه و آله و سلم )) و عنه ابنه عبد الله و عروة و الأحنف بن قیس و مالک بن أوس، قتل فی معرکة الجمل سنة 36، الإصابة 1: 526، و تهذیب التهذیب 3: 318، و أسد الغابة 2: 196 و مرآة الجنان 1: 97، و صفوة الصفوة 1: 132.

[5] عامر بن عبد الله بن الجراح الفهری القرشی، شهد بدرا و المشاهد، روى عن النبی «(صلى الله علیه و آله و سلم )»، و عنه جابر و سمرة و أبو امامة و عبد الرحمن الأشعری و العرباض و أسلم، آخى النبی بینه و بین سعد بن معاذ، أحد ولاة عمر على الشام، مات فی طاعون عمواس سنة 18 هجریة.

الإصابة 2: 243، و أسد الغابة 3: 84، و مرآة الجنان 1: 73، و تهذیب التهذیب 5: 73 و 12: 159.

[6] الام 1: 189، و المجموع 4: 499، و مغنی المحتاج 1: 278.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست