|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٦٠۹
مسألة 371 [لا یجوز السفر للمقیم بعد الزوال] المقیم إذا زالت الشمس لا یجوز له أن ینشئ سفرا الا بعد أن یصلی الجمعة، و به قال الشافعی [1]. و قال محمد بن الحسن: یجوز له ذلک، و به قال باقی أصحاب أبی حنیفة [2]. دلیلنا: انه قد ثبت أن بزوال الشمس تجب علیه الجمعة، فلا یجوز له أن یشرع فیما یسقط فرض الجمعة معه، فمن أجاز ذلک فعلیه الدلالة. مسألة 372 [کراهیة السفر بعد فجر الجمعة قبل أدائها] من طلع الفجر علیه یوم الجمعة و هو مقیم یکره له أن یسافر الا بعد أن یصلی الجمعة، و لیس ذلک بمحظور. و للشافعی فیه قولان: أحدهما: انه لا یجوز، و به قال ابن عمر، و عائشة [3]. و الأخر: انه یجوز، و به قال عمر، و الزبیر بن العوام [4]، و أبو عبیدة بن الجراح [5]، و الیه ذهب أبو حنیفة و أصحابه [6]. و روی ان عمر أبصر رجلا علیه هیأه السفر و هو یقول: لو لا أن الیوم
[1] الام 1: 189، و المجموع 4: 499، و مغنی المحتاج 1: 278. [2] النتف: 94، و فتح المعین: 41، و المجموع 4: 499. [3] الام 1: 189، و المجموع 4: 499، و مغنی المحتاج 1: 278. [4] الزبیر بن العوام بن خویلد بن أسد الأسدی، أبو عبد الله، شهد بدرا و ما بعدها، روى عن النبی ((صلى الله علیه و آله و سلم )) و عنه ابنه عبد الله و عروة و الأحنف بن قیس و مالک بن أوس، قتل فی معرکة الجمل سنة 36، الإصابة 1: 526، و تهذیب التهذیب 3: 318، و أسد الغابة 2: 196 و مرآة الجنان 1: 97، و صفوة الصفوة 1: 132. [5] عامر بن عبد الله بن الجراح الفهری القرشی، شهد بدرا و المشاهد، روى عن النبی «(صلى الله علیه و آله و سلم )»، و عنه جابر و سمرة و أبو امامة و عبد الرحمن الأشعری و العرباض و أسلم، آخى النبی بینه و بین سعد بن معاذ، أحد ولاة عمر على الشام، مات فی طاعون عمواس سنة 18 هجریة. الإصابة 2: 243، و أسد الغابة 3: 84، و مرآة الجنان 1: 73، و تهذیب التهذیب 5: 73 و 12: 159. [6] الام 1: 189، و المجموع 4: 499، و مغنی المحتاج 1: 278. |
|