|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٦۲٠
و قال الشافعی: یستحب ان یقرأ فی الأولى الحمد و أ لم تنزیل، و فی الثانیة الحمد و هل أتى على الإنسان [1]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا فلا خلاف انه إذا قرأ ما قلناه ان صلاته ماضیة صحیحة، و إذا قرأ ما قالوا فی صحة صلاته خلاف. و خبر أبی الصباح المقدم ذکره [2] یؤکد ذلک. و روى أبو بصیر قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): اقرأ فی لیلة الجمعة الجمعة و سبح اسم ربک الأعلى، و فی الفجر سورة الجمعة و قل هو الله أحد، و فی الجمعة سورة الجمعة و المنافقین [3]. مسألة 390 [وقت خطبة الجمعة] یجوز للإمام أن یخطب عند وقوف الشمس، فاذا زالت صلى الفرض، و فی أصحابنا من قال: انه یجوز أن یصلی الفرض عند قیام الشمس یوم الجمعة خاصة، و هو اختیار المرتضى [4]. و قال أحمد: إن أذن و خطب و صلى قبل الزوال أجزأه [5]، و أول وقتها عند أحمد حین یرتفع النهار [6]. و قال الشافعی: لا یجوز الأذان و الخطبة إلا بعد الزوال فان قدمها أو قدم الخطبة لم یجزه، فان أذن قبل الزوال و خطب و صلى بعد الزوال أجزأه الجمعة، و لم یجزه الأذان، و کان کمن صلى الجمعة بغیر أذان [7]، و به قال أبو حنیفة
[1] المجموع 3: 381، و مغنی المحتاج 1: 163. [2] انظر المسألة السابقة. [3] الکافی 3: 425 الحدیث الثانی، و الاستبصار 1: 413 حدیث 1582، و التهذیب 3: 6 الحدیث الرابع عشر. [4] قال ابن إدریس فی سرائره: 64 «و لم أجد للسید المرتضى تصنیفا و لا مسطورا بما حکاه شیخنا عنه. و لعل شیخنا أبا جعفر سمعه من المرتضى فی الدرس و عرفه منه مشافهة دون المسطور». [5] المغنی لابن قدامة 2: 144، و المجموع 4: 511، و فتح العزیز 4: 486. [6] المغنی لابن قدامة 2: 209، و بدایة المجتهد 1: 152، و المجموع 4: 511، و فتح العزیز 4: 486. [7] الام 1: 194، و المجموع 4: 511، و فتح العزیز 4: 486. |
|