|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٦۲۱
و أصحابه [1]. و قال مالک: إن خطب قبل الزوال و صلى بعده أجزأه [2]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و روى عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: کان رسول الله (صلى الله علیه و آله و سلم ) یصلی الجمعة حین تزول الشمس قدر شراک، و یخطب فی الظل الأول فیقول جبرئیل یا محمد (صلى الله علیه و آله و سلم ) قد زالت فانزل فصل [3]، فإنما جعلت الجمعة رکعتین من أجل الخطبتین فهی صلاة حتى ینزل الامام. و روى عبد الله بن سنان أیضا عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: لا صلاة نصف النهار الا یوم الجمعة [4]، و روى إسماعیل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلک إلا فی یوم الجمعة أو فی السفر فان وقتها حین تزول [5]. و روى سلمة بن الأکوع قال: کنا نصلی مع رسول الله (صلى الله علیه و آله و سلم ) صلاة الجمعة ثم ینصرف و لیس للحیطان فیء [6]. مسألة 391 [دخول وقت العصر قبل الفراغ من الجمعة] إذا دخل فی الجمعة و هو فیها فدخل وقت العصر قبل فراغه منها تممها جمعة، و هو مذهب عطاء، و مالک، و أحمد [7]. و قال الشافعی: یتممها ظهرا إذا دخل علیه وقت العصر قبل الفراغ [8].
[1] اللباب 1: 112، و المجموع 4: 511. [2] المجموع 4: 511. [3] التهذیب 3: 12 الحدیث 42. [4] التهذیب 3: 13 الحدیث 44، و الاستبصار 1: 412 حدیث 1576. [5] التهذیب 3: 13 الحدیث 45، و الاستبصار 1: 412 حدیث 1577. [6] صحیح مسلم 2: 589 الحدیث 32. [7] المدونة الکبرى 1: 160، و الإقناع 1: 193، و المجموع 4: 513، و فتح العزیز 4: 488. [8] الام 1: 194، و المجموع 4: 513، و المبسوط 2: 33، و النتف 1: 92. |
|