تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٦۲۱   

و أصحابه [1].

و قال مالک: إن خطب قبل الزوال و صلى بعده أجزأه [2].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و روى عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: کان رسول الله (صلى الله علیه و آله و سلم ) یصلی الجمعة حین تزول الشمس قدر شراک، و یخطب فی الظل الأول فیقول جبرئیل یا محمد (صلى الله علیه و آله و سلم ) قد زالت فانزل فصل [3]، فإنما جعلت الجمعة رکعتین من أجل الخطبتین فهی صلاة حتى ینزل الامام.

و روى عبد الله بن سنان أیضا عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: لا صلاة نصف النهار الا یوم الجمعة [4]، و روى إسماعیل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلک إلا فی یوم الجمعة أو فی السفر فان وقتها حین تزول [5].

و روى سلمة بن الأکوع قال: کنا نصلی مع رسول الله (صلى الله علیه و آله و سلم ) صلاة الجمعة ثم ینصرف و لیس للحیطان فیء [6].

مسألة 391 [دخول وقت العصر قبل الفراغ من الجمعة]

إذا دخل فی الجمعة و هو فیها فدخل وقت العصر قبل فراغه منها تممها جمعة، و هو مذهب عطاء، و مالک، و أحمد [7].

و قال الشافعی: یتممها ظهرا إذا دخل علیه وقت العصر قبل الفراغ [8].


[1] اللباب 1: 112، و المجموع 4: 511.

[2] المجموع 4: 511.

[3] التهذیب 3: 12 الحدیث 42.

[4] التهذیب 3: 13 الحدیث 44، و الاستبصار 1: 412 حدیث 1576.

[5] التهذیب 3: 13 الحدیث 45، و الاستبصار 1: 412 حدیث 1577.

[6] صحیح مسلم 2: 589 الحدیث 32.

[7] المدونة الکبرى 1: 160، و الإقناع 1: 193، و المجموع 4: 513، و فتح العزیز 4: 488.

[8] الام 1: 194، و المجموع 4: 513، و المبسوط 2: 33، و النتف 1: 92.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست