تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٦۲٦   

الامام یوم الجمعة فلا ینبغی لأحد أن یتکلم حتى یفرغ الامام من خطبته، فاذا فرغ الامام من خطبته تکلم ما بینه و بین أن تقام الصلاة [1].

مسألة 397 [وجود الامام شرط فی صحة الجمعة]

من شرط انعقاد الجمعة الإمام، أو من یأمره الإمام بذلک، من قاضٍ أو أمیر و نحو ذلک، و متى أقیمت بغیر أمره لم تصح، و به قال الأوزاعی، و أبو حنیفة [2].

و قال محمد: ان مرض الإمام أو سافر أو مات فقدمت الرعیة من یصلی بهم الجمعة صحت، لأنه موضع ضرورة.

و صلاة العیدین عندهم مثل صلاة الجمعة [3].

و قال الشافعی: لیس من شرط الجمعة الامام، و لا أمر الامام، و متى اجتمع جماعة من غیر أمر الإمام فأقاموها بغیر اذنه جاز، و به قال مالک و أحمد [4].

دلیلنا: انه لا خلاف انها تنعقد بالإمام أو بأمره، و لیس على انعقادها إذا لم یکن امام و لا أمره دلیل.

فان قیل: أ لیس قد رویتم فیما مضى و فی کتبکم انه یجوز لأهل القرایا و السواد و المؤمنین إذا اجتمع العدد الذی تنعقد بهم أن یصلوا الجمعة؟

قلنا: ذلک مأذون فیه مرغوب فیه، فجرى ذلک مجرى أن ینصب الامام من یصلی بهم.

و أیضا علیه إجماع الفرقة فإنهم لا یختلفون ان من شرط الجمعة الإمام أو أمره


[1] الکافی 3: 421 الحدیث الثانی، و التهذیب 3: 20 حدیث 71 و 73 بزیادة فی آخره «فان سمع القراءة أو لم یسمع أجزأه».

[2] الهدایة 1: 82، و المبسوط 2: 34 و 119، و اللباب 1: 112، و مراقی الفلاح: 86، و المجموع 4: 583.

[3] المبسوط 2: 34.

[4] الام 1: 192، و المجموع 4: 583.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست