تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٦٣۹   

مسألة 410: کیفیة صلاة الخوف

أن یفرق الناس فرقتین، یحرم الإمام بطائفة و الطائفة الأخرى تقف تجاه العدو، فیصلی بالذین معه رکعة، ثم یثبت قائماً و یتمون الرکعة الثانیة لأنفسهم، و ینصرفون الى تجاه العدو، و تجیء الطائفة الأخرى فیصلی الامام بهم الرکعة الثانیة له، و هی أولة لهم، ثم یثبت جالسا فتقوم هذا الطائفة فتصلی الرکعة الباقیة علیها، ثم تجلس معه، ثم یسلم بهم الامام. و به قال الشافعی، و أحمد بن حنبل [1].

و کان مالک یقول به ثم رجع، فخالف فی فصل، فقال: إذا صلت الطائفة الأخرى معه رکعة سلم الامام بهم، و قاموا بغیر سلام، فصلوا لأنفسهم الرکعة الباقیة [2].

و قال ابن أبی لیلى مثل قولنا، و خالفنا فی فصل فقال: إذا أحرم بالصلاة أحرم بالطائفتین معا ثم صلى بإحداهما على ما قلناه [3].

و قال أبو حنیفة: یفرقهم فرقتین على ما قلناه، فیحرم بطائفة فیصلی بهم رکعة ثم یثبت قائماً، و تنصرف هذه الطائفة و هی فی الصلاة، فتقف تجاه العدو، ثم تأتی الطائفة الأخرى فیصلی بهم الإمام الرکعة التی بقیت من صلاته، و یسلم الامام و لا یسلمون بل تنصرف هذه الطائفة و هی فی الصلاة الى تجاه العدو، و تأتی الطائفة الأخرى إلى الموضع فتصلی الرکعة الباقیة علیها، ثم تنصرف الى تجاه العدو، و تأتی الطائفة الأخرى فتصلی الرکعة الباقیة، و قد تمت صلاتهم [4].


[1] الام 1: 210، و مختصر المزنی: 28، و الإقناع 1: 187، و المجموع 4: 408، و المغنی لابن قدامة 2: 254.

[2] المبسوط 2: 47، المغنی لابن قدامة 2: 254، و فتح العزیز 4: 633.

[3] المبسوط 2: 46.

[4] الأصل 1: 390، و الهدایة 1: 89، و المبسوط 2: 46 و المغنی لابن قدامة 2: 254، و فتح العزیز 4: 633.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست