|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٦٤٤
حنیفة [1]. دلیلنا: قوله تعالى «فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَکَ وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ» [2] فأمرهم بأخذ السلاح، و الأمر یقتضی الوجوب. مسألة 415 [تطهیر السیف من النجاسة] إذا أصاب السیف الصقیل نجاسة، فمسح بخرقة، فمن أصحابنا من قال انه یطهر [3]، و به قال أبو حنیفة [4]. و منهم من قال لا یطهر الا بالماء [5]، و به قال الشافعی [6]، و هو الأحوط، و قد مضت هذه المسألة [7]. دلیلنا: انه قد ثبت نجاسته، و لا یتحقق طهارته الا بأن یغسل بالماء، و مسحه لیس علیه دلیل. مسألة 416 [کیفیة صلاة شدة الخوف] صلاة شدة الخوف و هی حالة المسایفة و التحام القتال یصلی بحسب الإمکان إیماء و غیر ذلک من الأنحاء قائماً أو قاعدا أو ماشیا مستقبل القبلة أو غیر مستقبل القبلة، و لا تجب علیه الإعادة، و به قال الشافعی الا أنه قال: ان ضارب فیها أو طاعن بطلت صلاته، و یمضی فیها و یعیدها هذا منصوص قوله [8]. و قال أبو العباس: یمضی فیها و لا یعید کما قلناه [9].
[1] المبسوط 2: 48، و المجموع 4: 424، و المغنی لابن قدامة 2: 263، و فتح العزیز 4: 643. [2] النساء: 102. [3] نسبه المصنف (قدس سره) للسید المرتضى (رضوان الله تعالى علیه) کما تقدم فی المسألة 222 فلاحظ. [4] الهدایة 1: 35، و شرح فتح القدیر 1: 137، و اللباب 1: 55، و المجموع 2: 599. [5] و به قال المصنف فی المسألة المتقدمة 222. [6] الأم 1: 216، و المجموع 2: 599. [7] مضت هذه المسألة برقم 222 من هذا الکتاب فلاحظ. [8] الام 1: 222، و المجموع 4: 425، و کفایة الأخیار 1: 99 و المغنی لابن قدامة 2: 268، و الوجیز 1: 68، و مغنی المحتاج 1: 304. [9] المجموع 4: 425. |
|