تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٦٤٤   

حنیفة [1].

دلیلنا: قوله تعالى «فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَکَ وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ» [2] فأمرهم بأخذ السلاح، و الأمر یقتضی الوجوب.

مسألة 415 [تطهیر السیف من النجاسة]

إذا أصاب السیف الصقیل نجاسة، فمسح بخرقة، فمن أصحابنا من قال انه یطهر [3]، و به قال أبو حنیفة [4].

و منهم من قال لا یطهر الا بالماء [5]، و به قال الشافعی [6]، و هو الأحوط، و قد مضت هذه المسألة [7].

دلیلنا: انه قد ثبت نجاسته، و لا یتحقق طهارته الا بأن یغسل بالماء، و مسحه لیس علیه دلیل.

مسألة 416 [کیفیة صلاة شدة الخوف]

صلاة شدة الخوف و هی حالة المسایفة و التحام القتال یصلی بحسب الإمکان إیماء و غیر ذلک من الأنحاء قائماً أو قاعدا أو ماشیا مستقبل القبلة أو غیر مستقبل القبلة، و لا تجب علیه الإعادة، و به قال الشافعی الا أنه قال: ان ضارب فیها أو طاعن بطلت صلاته، و یمضی فیها و یعیدها هذا منصوص قوله [8].

و قال أبو العباس: یمضی فیها و لا یعید کما قلناه [9].


[1] المبسوط 2: 48، و المجموع 4: 424، و المغنی لابن قدامة 2: 263، و فتح العزیز 4: 643.

[2] النساء: 102.

[3] نسبه المصنف (قدس سره) للسید المرتضى (رضوان الله تعالى علیه) کما تقدم فی المسألة 222 فلاحظ.

[4] الهدایة 1: 35، و شرح فتح القدیر 1: 137، و اللباب 1: 55، و المجموع 2: 599.

[5] و به قال المصنف فی المسألة المتقدمة 222.

[6] الأم 1: 216، و المجموع 2: 599.

[7] مضت هذه المسألة برقم 222 من هذا الکتاب فلاحظ.

[8] الام 1: 222، و المجموع 4: 425، و کفایة الأخیار 1: 99 و المغنی لابن قدامة 2: 268، و الوجیز 1: 68، و مغنی المحتاج 1: 304.

[9] المجموع 4: 425.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست