تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٦٤٣   

المرویة أیضا عامة، و تخصیصها بحال السفر دون الحضر یحتاج الى دلیل.

فان قالوا الآیة تدل على أن الصلاة رکعتان، و کذلک الاخبار، و ذلک لا یکون إلا فی السفر.

قلنا: قد بینا ان صلاة الخوف یقصر فی السفر و الحضر على کل حال، و قد قدمنا فی روایة حریز عن زرارة عن أبی عبد الله (علیه السلام) ذلک [1].

مسألة 413 [التفریق اربع فرق مبطل للصلاة]

إذا فرقهم فی الحضر أربع فرق و صلى بکل فریق منهم رکعة بطلت صلاة الجمیع الامام و المأموم.

و قال أبو حنیفة: تصح صلاة الامام، و تبطل صلاة الطوائف.

و للشافعی فیه قولان:

أحدهما: تصح صلاة الامام و المأموم.

و الثانی: بطلت صلاته و صحت صلاة الطائفة الاولى و الثانیة، و بطلت صلاة الثالثة و الرابعة لأنهما دخلا فی صلاة بعد فسادها و فسادها یکون عند الفراغ من الرکعتین [2].

دلیلنا: ما قدمناه من أن صلاة الخوف مقصورة رکعتان، فاذا صلى أربعا لا یجزیه.

و إذا قلنا بالشاذ من قول أصحابنا، ینبغی أن نقول أیضا ببطلان صلاتهم، لأنه لم یثبت لنا فی الشرع هذا الترتیب، و إذا کان ذلک غیر مشروع وجب أن یکون باطلا.

مسألة 414 [وجوب أخذ السلاح على المصلّین]

أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلیة، و به قال داود، و هو أحد قولی الشافعی [3]. و القول الثانی أن أخذه مستحب، و به قال أبو


[1] انظر المسألة المتقدمة تحت رقم 409.

[2] الام 1: 213، و المجموع 4: 418، و المغنی لابن قدامة 2: 262، و مغنی المحتاج 1: 303، و فتح العزیز 4: 639.

[3] الام 1: 216، و المجموع 4: 423، و المغنی لابن قدامة 2: 263، و فتح العزیز 4: 642.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست