|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٦٤٣
المرویة أیضا عامة، و تخصیصها بحال السفر دون الحضر یحتاج الى دلیل. فان قالوا الآیة تدل على أن الصلاة رکعتان، و کذلک الاخبار، و ذلک لا یکون إلا فی السفر. قلنا: قد بینا ان صلاة الخوف یقصر فی السفر و الحضر على کل حال، و قد قدمنا فی روایة حریز عن زرارة عن أبی عبد الله (علیه السلام) ذلک [1]. مسألة 413 [التفریق اربع فرق مبطل للصلاة] إذا فرقهم فی الحضر أربع فرق و صلى بکل فریق منهم رکعة بطلت صلاة الجمیع الامام و المأموم. و قال أبو حنیفة: تصح صلاة الامام، و تبطل صلاة الطوائف. و للشافعی فیه قولان: أحدهما: تصح صلاة الامام و المأموم. و الثانی: بطلت صلاته و صحت صلاة الطائفة الاولى و الثانیة، و بطلت صلاة الثالثة و الرابعة لأنهما دخلا فی صلاة بعد فسادها و فسادها یکون عند الفراغ من الرکعتین [2]. دلیلنا: ما قدمناه من أن صلاة الخوف مقصورة رکعتان، فاذا صلى أربعا لا یجزیه. و إذا قلنا بالشاذ من قول أصحابنا، ینبغی أن نقول أیضا ببطلان صلاتهم، لأنه لم یثبت لنا فی الشرع هذا الترتیب، و إذا کان ذلک غیر مشروع وجب أن یکون باطلا. مسألة 414 [وجوب أخذ السلاح على المصلّین] أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلیة، و به قال داود، و هو أحد قولی الشافعی [3]. و القول الثانی أن أخذه مستحب، و به قال أبو
[1] انظر المسألة المتقدمة تحت رقم 409. [2] الام 1: 213، و المجموع 4: 418، و المغنی لابن قدامة 2: 262، و مغنی المحتاج 1: 303، و فتح العزیز 4: 639. [3] الام 1: 216، و المجموع 4: 423، و المغنی لابن قدامة 2: 263، و فتح العزیز 4: 642. |
|