تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٦٤۷   

و روى زرارة قال: قال أبو جعفر (علیه السلام) «الذی یخاف اللصوص و السبع یصلی صلاة المواقفة إیماء على دابته- قلت: أ رأیت ان لم یکن المواقف على وضوء کیف یصنع و لا یقدر على النزول؟ قال:- یتیمم من لبد سرجه أو دابته و من معرفة دابته فان فیها غبارا و یصلی و یجعل السجود أخفض من الرکوع و لا یدور إلى القبلة و لکن أینما دارت دابته غیر انه یستقبل القبلة بأول تکبیرة حین یتوجه» [1].

مسألة 418 [إذا صلى صلاة شدة الخوف ثم بان له وجود مانع بینهم]

إذا رأى العدو و صلى صلاة شدة الخوف ثم تبین له ان بینهم خندقا أو نهرا کبیرا لا یصلون إلیهم لا یجب علیه الإعادة.

و للشافعی فیه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه [2]، و الأخر: انه تجب علیه الإعادة [3]، و من أصحابه من قال: تجب الإعادة قولا واحدا [4].

دلیلنا: کلما قلناه فی المسألة الأولى [5].

مسألة 419 [جواز الجمعة على هیئة صلاة الخوف]

تجوز صلاة الجمعة على هیئة صلاة الخوف فی مصر کان أو فی الصحراء إذا تم العدد و الشرط.

و قال أبو حنیفة: لا یجوز أن تقام إلا فی مصر، أو المصلى الذی یصلى فیه العید [6].

و قال الشافعی: لا یقام الجمعة إلا فی جوف المصر، و أما فی الصحراء فلا تقام على حال [7].


[1] الکافی 3: 459 الحدیث 6، و الفقیه 1: 295 الحدیث 1348، و التهذیب 3: 173 الحدیث 383.

[2] الام 1: 218 و المجموع 4: 432، و فتح العزیز 4: 651.

[3] المجموع 4: 432، فتح العزیز 4: 651.

[4] فتح العزیز 4: 652.

[5] أی المسألة المتقدمة تحت رقم «417».

[6] فتح العزیز 4: 493.

[7] الام 1: 227، و الوجیز 1: 61، و فتح العزیز 4: 493 و المجموع 4: 501.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست