تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٦٤۸   

قال أبو حامد: کنا نحکی هذا عن أبی إسحاق و صاحبنا قد نص علیه.

دلیلنا: ما قدمناه من أن العدد متى اجتمع وجبت صلاة الجمعة، و ذلک عام فی الصحارى و البنیان [1].

مسألة 420 [صحة الصلاة خوفا إذا انکشف الخلاف]

إذا صلى صلاة الخوف فی غیر الخوف، فإن صلاة الإمام صحیحة بلا خلاف، و صلاة المؤتمین عندنا أیضا صحیحة، سواء کان على الوجه الذی صلاة النبی (صلى الله علیه و آله) بعسفان، أو ببطن النخل، أو ذات الرقاع.

و قال الشافعی: ان صلى بهم صلاة النبی (صلى الله علیه و آله) ببطن النخل فصلاة الجمیع صحیحة، و ان صلى بهم صلاته بذات الرقاع فصلاة المأمومین على قولین: أحدهما تبطل، و الأخر لا تبطل، و المختار انها تبطل [2].

و ان صلى صلاة النبی بعسفان، فصلاة الامام و صلاة الذین لم یحرسوه صحیحة، و أما صلاة من حرسه على قولین، و المختار عندهم انها لا تبطل.

دلیلنا: انه لیس على بطلان شیء من هذه الصلوات دلیل، فیجب أن تکون کلها صحیحة، و من ادعى انه من حیث فارق الامام بطلت صلاته، فعلیه الدلیل [3].

مسألة 421 [حرمة لبس الحریر المحض]

لبس الحریر المحض محرم على الرجال، و کذلک التدثر به، و فرشه، و القعود علیه، و به قال الشافعی [4].

و قال أبو حنیفة: فرشه و الجلوس علیه غیر محرم [5].


[1] انظر المسألة المتقدمة تحت رقم «359».

[2] الام 1: 218، و المجموع 4: 433.

[3] انظر ما تقدم فی المسألة «408».

[4] المجموع 4: 435، کفایة الأخیار 1: 99، و مغنی المحتاج 1: 306.

[5] المجموع 4: 435.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست