|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٦٤۸
قال أبو حامد: کنا نحکی هذا عن أبی إسحاق و صاحبنا قد نص علیه. دلیلنا: ما قدمناه من أن العدد متى اجتمع وجبت صلاة الجمعة، و ذلک عام فی الصحارى و البنیان [1]. مسألة 420 [صحة الصلاة خوفا إذا انکشف الخلاف] إذا صلى صلاة الخوف فی غیر الخوف، فإن صلاة الإمام صحیحة بلا خلاف، و صلاة المؤتمین عندنا أیضا صحیحة، سواء کان على الوجه الذی صلاة النبی (صلى الله علیه و آله) بعسفان، أو ببطن النخل، أو ذات الرقاع. و قال الشافعی: ان صلى بهم صلاة النبی (صلى الله علیه و آله) ببطن النخل فصلاة الجمیع صحیحة، و ان صلى بهم صلاته بذات الرقاع فصلاة المأمومین على قولین: أحدهما تبطل، و الأخر لا تبطل، و المختار انها تبطل [2]. و ان صلى صلاة النبی بعسفان، فصلاة الامام و صلاة الذین لم یحرسوه صحیحة، و أما صلاة من حرسه على قولین، و المختار عندهم انها لا تبطل. دلیلنا: انه لیس على بطلان شیء من هذه الصلوات دلیل، فیجب أن تکون کلها صحیحة، و من ادعى انه من حیث فارق الامام بطلت صلاته، فعلیه الدلیل [3]. مسألة 421 [حرمة لبس الحریر المحض] لبس الحریر المحض محرم على الرجال، و کذلک التدثر به، و فرشه، و القعود علیه، و به قال الشافعی [4]. و قال أبو حنیفة: فرشه و الجلوس علیه غیر محرم [5].
[1] انظر المسألة المتقدمة تحت رقم «359». [2] الام 1: 218، و المجموع 4: 433. [3] انظر ما تقدم فی المسألة «408». [4] المجموع 4: 435، کفایة الأخیار 1: 99، و مغنی المحتاج 1: 306. [5] المجموع 4: 435. |
|